responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء وأن الشهادات تختص بذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في بيان إقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هذه أربعة أقسام أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل الفسخ والتبديل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وهى نوعان ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها ، وما يندرىء بالشبهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وأما ما يندرىء بالشبهات فقد روى عن أبى يوسف أن خبر الواحد فيه حجة وهو اختيار الجصاص < / فهرس الموضوعات > الاخبار ليس في معناه ، ألا ترى أنه لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء ، وأن الشهادات الموجبة للقضاء تختص بذلك . وكذلك حكم الاخبار لا يختلف باختلاف المخبر به من أحكام الدين وتختلف باختلاف المشهود به ، فيثبت بعض الأحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة امرأة واحدة ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه حجة تامة . وسنقرر هذا الكلام في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى .
فصل : في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة قال رضي الله عنه : هذه أربعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل النسخ والتبديل ، فإنها واجبة لله تعالى علينا يلزمنا أن ندين بها . وهي نوعان : ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها ، وخبر الواحد العدل حجة فيها لايجاب العمل من غير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط في المخبر على ما نبينه ، وهذا لان المعتبر فيه رجحان جانب الصدق لا انتفاء احتمال الكذب ، وذلك حاصل من غير عدد ولا تعيين لفظ ، وليس لزيادة العدد وتعيين اللفظ تأثير في انتفاء تهمة الكذب ، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد لايجاب العمل من غير اشتراط زيادة العدد إلا على سبيل الاحتياط من بعضهم ، نحو ما روي أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي على ما قال : كنت إذا لم أسمع حديثا من رسول الله ( ص ) وحدثني به غيره حلفته ، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال : ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ثم استغفر ربه إلا غفر له ففي هذا بيان أنه كان يحتاط فيحلف الراوي ، وما كان يشترط زيادة العدد ولا تعيين لفظ الشهادة ، فلو كان ذلك شرطا لاستوى فيه المتقدمون والمتأخرون كما في الشهادات في الاحكام .
وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي أن خبر الواحد فيه حجة أيضا ، وهو اختيار الجصاص رحمه الله ، وكان الكرخي رحمه

333

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست