responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 318


منهم على أنه لا قول سوى ما ذكروا فيها وأن الحق لا يعدو أقاويلهم حتى ليس لأحد بعدهم أن يخترع قولا آخر برأيه ، ولهذا قلنا إن الصحابة لما اختلفوا في مقدار جعل الآبق على أقاويل كان ذلك اتفاقا منهم على أن الحق لا يعدو أقاويلهم ، فليس لأحد بعدهم أن يخترع فيه قولا آخر برأيه ، إلا أن هذا الاجماع دون الأول في الحكم لان ثبوته بطريق الاستدلال وأصله مسكوت عنه فلا يكفر جاحده مثل هذا الاجماع .
فإن قيل : أليس أنكم قلتم فيمن قال لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها وقعت تطليقة بائنة ، وإن اختارت زوجها لم يقع شئ ، وقد كانت الصحابة فيها على قولين سوى هذا ثم اخترعتم قولا ثالثا برأيكم ؟ قلنا : ما فعلنا ذلك فإن الكرخي رحمه الله ذكر مذهبنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فليس ذلك بخروج عن أقاويلهم ، وفي قوله ما رآه المسلمون حسنا بيان أن إجماع أهل كل عصر حجة ، ولكن هذا في الحكم دون ما سبق ، وهو بمنزلة خبر مشهور حتى لا يكفر جاحده ، ولكن يجوز النسخ به لان بين من يعتد بقولهم من العلماء اختلافا فيه ، ودون هذا بدرجة أيضا الاجماع بعد الاختلاف في الحادثة ، إذا كانت مختلفا فيها في عصر ثم اتفق أهل عصر آخر بعدهم على أحد القولين ، فقد قال بعض العلماء : هذا لا يكون إجماعا ، وعندنا هو إجماع ولكنه بمنزلة خبر الواحد في كونه موجبا للعمل غير موجب للعلم .
قال رضي الله عنه : وكان شيخنا ( الامام الحلواني رحمه الله ) يقول : هذا على قول محمد رحمه الله يكون إجماعا ، فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا يكون إجماعا ، فإن الرواية محفوظة عن محمد رحمه الله أن قضاء القاضي بجواز بيع أم الولد باطل ، وقد كان هذا مختلفا فيه بين الصحابة ثم اتفق من بعدهم على أنه لا يجوز بيعها فكان هذا قضاء بخلاف الاجماع عند محمد ، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ينفذ قضاء القاضي به لشبهة الاختلاف في الصدر الأول ، ولا يثبت الاجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول . قال رضي الله عنه :

319

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست