responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عندنا انقراض العصر ليس بشرط < / فهرس الموضوعات > ولكنا نقول : أنواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه ، ولكن حكم الاجماع الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعاني لا يختص ذلك بأهل البيت ، والنسب ليس من ذلك في شئ فالتخصيص به يكون زيادة ، كيف وقد قال تعالى : * ( واتبع سبيل من أناب إلي ) * فكل من كان منيبا إلى ربه فهو داخل في هذه الآية ، وهو مراد بقوله تعالى : * ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) * كما ذكرنا من الاستدلال به .
فصل : الشرط زعم بعض الناس أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الاجماع . وهو قول الشافعي رحمه الله أيضا ، لان قبل انقراض العصر إذا بدا لبعضهم رأي خلاف رأي الجماعة فإن ما ظهر له في الانتهاء بمنزلة الموجود في الابتداء ولو كان موجودا لم ينعقد إجماعهم بدون قوله ، فكذلك إذا اعترض له ذلك ، ولا يقع الامن عن هذا إلا بانقراض العصر على ذلك الاجماع ، ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس في العطايا وكانوا لا يخالفونه في ذلك ، ثم فضل علي رضي الله عنه في العطايا في خلافته ولا يظن به مخالفة الجماعة ، فعرفنا أن بدون انقراض العصر لا يثبت حكم الاجماع ، وقال علي رضي الله عنه : اتفق رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ، وأنهن أحرار عن دبر من الموالي ، ثم رأيت أن أرقهن . فلو ثبت الاجماع قبل انقراض العصر لما استجاز خلاف الاجماع برأيه .
وأما عندنا انقراض العصر ليس بشرط ، لان الاجماع لما انعقد باعتبار اجتماع معاني الذي قلنا كان الثابت به كالثابت بالنص ، وكما أن الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالاجماع ، ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الاجماع أبدا لان بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة ، وهكذا في القرن الثاني والثالث فيؤدي إلى سد باب حكم الاجماع ( أصلا ) وهذا باطل . ولكنا نقول : بعد ما ثبت الاجماع موجبا للعلم باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه لا من

315

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست