responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 310


فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر ، لان حكم الاجماع إنما يثبت باعتبار وصف لا يثبت إلا بهذه المعاني وذلك صفة الوساطة كما قال تعالى : * ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) * وهو عبارة عن الخيار العدول المرضيين ، وصفة الشهادة بقوله : * ( لتكونوا شهداء على الناس ) * فلا بد من اعتبار الأهلية لأداء الشهادة ، وصفة الامر بالمعروف ، وذلك يشير إلى فرضية الاتباع فيما يأمرون به وينهون عنه وإنما يفترض اتباع العدل المرضي فيما يأمر به ، وثبوته بطريق الكرامة على الدين والمستحق للكرامات مطلقا من كان بهذه الصفة . فأما أهل الأهواء فمن يكفر في هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقا ولا هو مستحق للكرامة الثابتة للمؤمنين ، ومن يضلل في هواه إذا كان يدعو الناس إلى ما يعتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه والمجون فيكون متهما في أمر الدين لا معتبر بقوله في إجماع الأمة ، ولهذا لم يعتبر خلاف الروافض في إمامة أبي بكر ، ولا خلاف الخوارج في خلافة علي . فإن كان لا يدعو الناس إلى هواه ولكنه مشهور به ، فقد قال بعض مشايخنا فيما يضلل هو فيه لا معتبر بقوله ، لأنه إنما يضلل لمخالفته نصا موجبا للعلم فكل قول كان بخلاف النص فهو باطل ، وفيما سوى ذلك يعتبر قوله ، ولا يثبت الاجماع مع مخالفته لأنه من أهل الشهادة ، ولهذا كان مقبول الشهادة في الاحكام . قال رضي الله عنه : والأصح عندي أنه إن كان متهما بالهوى ولكنه غير مظهر له فالجواب هكذا ، فأما إذا كان مظهرا لهواه فإنه لا يعتد بقوله في الاجماع ، لان المعنى الذي لأجله قبلت شهادته لا يوجد هنا فإنها تقبل لانتفاء تهمة الكذب ، على ما قال محمد رحمه الله : قوم عظموا الذنوب حتى جعلوها كفرا لا يتهمون بالكذب في الشهادة . وهذا يدل على أنهم لا يؤتمنون في أحكام الشرع ولا يعتبر قولهم فيه ، فإن الخوارج هم الذين يقولون إن الذنب نفسه كفر وقد أكفروا أكثر الصحابة الذين عليهم مدار أحكام الشرع ، وإنما عرفناها بنقلهم فكيف يعتمد قول هؤلاء في أحكام الشرع ، وأدنى ما فيه أنهم لا يتعلمون ذلك ، إذا كانوا يعتقدون كفر الناقلين . ولا معتبر بقول الجهال في الاحكام ، فأما من كان محقا في اعتقاده

311

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست