نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 29
ظهور علاماته يكون فجأة وهو نادر ولا يبنى الحكم عليه ، وإنما يبنى على الظاهر ، بمنزلة موت المفقود ، فإنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا يحكم بموته باعتبار الظاهر ، لان بقاءه بعد موت أقرانه نادر ، فأما موته في سنة لا يكون نادرا ، فيثبت احتمال الموت والحياة في هذه المدة على السواء ، فلهذا كان التأخير تفويتا ، وعلى هذا صوم الكفارة ، والتأخير هناك لا يكون تفويتا لان تمكنه من الأداء لا يزول بمضي بعض الشهور . فأما النوع الثاني وهو الموقت فإنه ينقسم على ثلاثة أقسام : فالأول ما يكون الوقت ظرفا للواجب بالامر ولا يكون معيارا ، والثاني ما يكون الوقت معيارا له ، والثالث ما هو مشكل مشتبه . فنبدأ ببيان القسم الأول وذلك وقت الصلاة فإن الله تعالى قال : * ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) * ثم الوقت يكون ظرفا للأداء وشرطا له وسببا للوجوب ، وبيانه أنه ظرف للأداء لصحته في أي جزء من أجزاء الوقت أدى ، وهذا لان الصلاة عبادة معلومة بأركانها ، فإذا لم يطول أركانها يصير مؤديا في جزء قليل من الوقت ، فإذا طول منها ركنا يخرج الوقت قبل أن يصير مؤديا لها ، فعرفنا أن الوقت ليس بمعيار ولكنه ظرف للأداء وهو شرط أيضا . فالأداء إنما يتحقق في الوقت والتأخير عنه يكون تفويتا ، ومعلوم أن الأداء بأركان يتحقق من المؤدي قبل خروج الوقت ، فعرفنا أن خروج الوقت مفوت باعتبار أنه يفوت به شرط الأداء . وبيان أنه سبب للوجوب أنه لا يجوز تعجيلها قبله ، وأن الواجب تختلف صفته باختلاف الأوقات ، فهذا علامة كون الوقت سببا لوجوبها ، فأما ما هو الدليل على ذلك نذكره في بيان أسباب الشرائع في موضعه ، ثم لا يمكن جعل جميع الوقت سببا للوجوب ، لأنه ظرف للأداء ، فلو جعل جميع الوقت سببا لحصل الأداء قبل وجود السبب أولا يتحقق الأداء فيما هو ظرف للأداء ، فإن شهود جميع الوقت لا يكون إلا بعد مضي الوقت ، فلا بد أن يجعل جزء من الوقت سببا للوجوب ، لأنه ليس بين الكل والجزء الذي هو أدنى
30
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 29