responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 243


بدلالة النص ، كما في الضرب مع التأفيف . وأبو حنيفة رحمه الله يقول : المعتبر في باب العقوبات صفة الكمال في السبب لما في النقصان من شبهة العدم ، والكمال في نقض البنية بما يكون عاملا في الظاهر والباطن جميعا ، فاعتبار مجرد عدم احتمال البنية إياه مع صفة السلامة ظاهرا لتعدية الحكم غير مستقيم فيما يندرئ بالشبهات وإنما يستقيم ذلك فيما يثبت بالشبهات كالدية والكفارة ، فأما ما يندرئ بالشبهات ويعتبر فيه المماثلة في الاستيفاء بالنص لا بد من اعتبار صفة الكمال فيه ، ودليل النقصان حكم الذكاة فإنه يختص بما ينقض البنية ظاهرا وباطنا ، ولا يعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية إياه ، وما قاله إن الجرح وسيلة كلام لا معنى له فإننا لا نعني بفعل القتل الجناية على الجسم ولا على الروح ، إذ لا تتصور بالجناية على الروح من العباد ، والجسم تبع والمقصود هو النفس الذي هو عبارة عن الطبائع ، فالجناية عليها إنما تتم بإراقة الدم وذلك بعمل يكون جارحا مؤثرا في الظاهر والباطن جميعا ، ولهذا كان الغرز بالإبرة موجبا للقصاص لأنه مسيل للدم مؤثر في الظاهر والباطن إلا أنه لا يكون موجبا الحل في الذكاة ، لان المعتبر هنا تسييل جميع الدم المسفوح ليتميز به الطاهر من النجس ، ولهذا اختص بقطع الحلقوم والأوداج عند التيسر ، ولم يثبت حكم الحل بالنار أيضا لأنها تؤثر في الظاهر حسما فلا يتميز به الطاهر من النجس بل يمتنع به من سيلان الدم .
ومن ذلك أن النبي عليه السلام لما أوجب الكفارة على الاعرابي بجنايته المعلومة بالنص لغة أوجبنا على المرأة أيضا مثل ذلك بدلالة النص لا بالقياس ، وأحبنا في الافطار بالاكل والشرب الكفارة أيضا بدلالة النص لا بالقياس ، فإن الاعرابي سأل عن جنايته بقوله : هلكت وأهلكت . وقد علمنا أنه لم يرد الجناية على البضع لان فعل الجماع حصل منه في محل مملوك له فلا يكون جناية لعينه ، ألا ترى أنه لو كان ناسيا لصومه لم يكن ذلك منه جناية أصلا ، فعرفنا أن جنايته كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذي يتأدى به ، وقد علم أن ركن الصوم الكف

244

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست