responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > ومن ذلك قوله تعالى " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " الآية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ومن ذلك قوله تعالى " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعلمون أهليكم أو كسوتهم " < / فهرس الموضوعات > فصل : القلب والعكس قال رضي الله عنه : تفسير القلب لغة : جعل أعلى الشئ أسفله وأسفله أعلاه . من قول القائل : قلبت الاناء إذا نكسه ، أو هو : جعل بطن الشئ ظهرا والظهر بطنا . من قول القائل : قلبت الجراب إذا جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا ، وقلبت الامر إذا جعله ظهرا لبطن . وقلب العلة على هذين الوجهين . وهو نوعان : أحدهما جعل المعلول علة والعلة معلولا ، وهذا مبطل للعلة ، لان العلة هي الموجبة شرعا والمعلول هو الحكم الواجب به فيكون فرعا وتبعا للعلة ، وإذا جعل التبع أصلا والأصل تبعا كان ذلك دليل بطلان العلة . وبيانه فيما قال الشافعي في الذمي إنه يجب عليه الرجم لأنه من جنس من يجلد بكره مائة فيرجم ثيبه كالمسلم . فيقلب عليه فنقول :
في الأصل إنما يجلد بكره لأنه يرجم ثيبه فيكون ذلك قلبا مبطلا لعلته باعتبار أن ما جعل فرعا صار أصلا وما جعله أصلا صار تبعا . وكذلك قوله : القراءة ركن يتكرر فرضا في الأوليين فيتكرر أيضا فرضا في الأخريين كالركوع . وهذا النوع من القلب إنما يتأتى عند التعليل بحكم لحكم ، فأما إذا كان التعليل بوصف لا يرد عليه هذا القلب ، إذ الوصف لا يكون حكما شرعيا يثبت بحكم آخر . وطريق المخلص عن هذا القلب أن لا يذكر هذا على سبيل التعليل بل على سبيل الاستدلال بأحد الحكمين على الآخر ، فإن الاستدلال بحكم على حكم طريق السلف في الحوادث ، روينا ذلك عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم ، ولكن شرط هذا الاستدلال أن يثبت أنهما نظيران متساويان فيدل كل واحد منهما على صاحبه ، هذا على ذاك في حال وذاك على هذا في حال ، بمنزلة التوأم فإنه يثبت حرية الأصل لأحدهما أيهما كان بثبوته للآخر ، ويثبت الرق في أيهما كان بثبوته للآخر ، وذلك نحو ما يقوله علماؤنا رحمهم الله . وبيانه فيما قال علماؤنا : إن الصوم عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج ، فلا يستقيم قلبهم علينا ، لان الحج إنما يلزم بالنذر لأنه يلزم بالشروع ،

238

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست