نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 231
فيجازي بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يجازي بها مرة إذا أريد بها الوقت ، وإذا استعملت للشرط لم يكن فيها معنى الوقت ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعلى قول نحويي البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع ، وإن استعملت للشرط فهي لا تخلو عن معنى الوقت ، بمنزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يجازي بها ، فإن المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام والمجازاة بإذا جائزة غير لازمة ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا ما لم أطلقك ، فإن عنى بها الوقت تطلق في الحال ، وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت ، وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت ، وعلى قولهما تطلق في الحال ، قالا إن إذا تستعمل للوقت غالبا وتقرن بما ليس فيه معنى الخطر ، فإنه يقال الرطب إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء ، ولا يستقيم مكانها إن ، قال تعالى : * ( إذا الشمس كورت ) * و * ( إذا السماء انفطرت ) * وذلك كائن لا محالة ، فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى الوقت استعمالا . وتستعمل في جواب الشرط ، قال تعالى : * ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ) * وما يستعمل في المجازاة لا يكون محض الشرط ، فعرفنا أنها بمعنى متى فإنها لا تنفك عن معنى الوقت وإن كان المجازاة بها ألزم من المجازاة بإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت في المستقبل هو خال عن إيقاع الطلاق فيه عليها وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت المشيئة بالمجلس بمنزلة قوله متى شئت ، بخلاف قوله إن شئت ، وأبو حنيفة رحمه الله اعتمد ما قال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل بمحض الشرط ، واستدل عليه الفراء بقول القائل : استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل معناه إن تصبك خصاصة ، فإن حمل على معنى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت ،
232
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 231