نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 220
وما لا يكون قائما بنفسه فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكر الغاية لاخراج ما وراءها فيبقى موضع الغاية داخلا كما في قوله تعالى : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * فإن الاسم عند الاطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فذكر الغاية لاخراج ما وراءها ، وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضعها فلا تدخل الغاية كما في قوله تعالى : * ( إلى الليل ) * فإن الصوم عبارة عن الامساك ومطلقه لا يتناول إلا ساعة فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضع الغاية ، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : الغاية تدخل في الخيار لان مطلقه يقتضي التأبيد ولان في لزوم البيع في موضع الغاية شكا ، وفي الآجال والاجارات لا تدخل الغايات ، لان المطلق لا يقتضي التأبيد وفي تأخير المطالبة وتمليك المنفعة في موضع الغاية شك ، وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا تدخل الغاية في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لان مطلقه يقتضي التأبيد فذكر الغاية لاخراج ما وراءها ، ولا تدخل في ظاهر الرواية لان في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في الكلام في موضع الغاية شكا . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : إذا قال لفلان علي من درهم إلى عشرة ، أو قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الغايتان لان الغاية حد والمحدود غير الحد . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : تدخل الغايتان لان هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن ثانية . وقال أبو حنيفة رحمه الله : الغاية الثانية لا تدخل لان مطلق الكلام لا يتناوله وفي ثبوته شك ، ولكن الغاية الأولى تدخل للضرورة لان الثانية داخلة في الكلام ولا تكون ثانية قبل دخول الأولى . فصل وأما على فهو للالزام باعتبار أصل الوضع لان معنى حقيقة الكلمة من علو الشئ على الشئ وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوجوب واللزوم ، ولهذا لو قال لفلان علي ألف درهم أن مطلقه محمول على الدين إلا أن يصل بكلامه وديعة لان
221
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 220