نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 182
بل بوصف له أثر في ذلك الحكم ، لأنه لو جوز التعليل بكل وصف انعدم معنى الابتلاء أصلا ، فكذلك ههنا لو صححنا الاستعارة للمناسبة في أي معنى كان ارتفع معنى الامتحان واستوى العالم والجاهل ، فعرفنا أنه إنما تعتبر المناسبة في الوصف الخاص ولا مناسبة هنا في الوصف الذي لأجله وضع كل واحد منهما في الأصل ، فالطلاق موضوع للاطلاق برفع المانع من الانطلاق لا بإحداث قوة الانطلاق في الذات ، ومنه إطلاق الإبل وإطلاق الأسير والعتاق لاحداث معنى في الذات يوجب القوة ، من قول القائل : عتق الفرخ إذا قوي حتى طار ، وفي ملك اليمين المملوك عاجز عن الانطلاق لضعف في ذاته وهو أنه صار رقيقا مملوكا مقهورا محتاجا إلى إحداث قوة فيه يصير بها مالكا مستوليا مستبدا بالتصرف ، والمنكوحة مالكة أمر نفسها ولكنها محبوسة عند الزوج بالملك الذي له عليها فحاجتها إلى رفع المانع وذلك يكون بالطلاق كما يكون برفع القيد عن الأسير وبحل العقال عن البعير ، ولا مناسبة بين رفع المانع وبين إحداث القوة ، كما لا مناسبة بين رفع القيد وبين البرء من المرض ، فعرفنا أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناسبة بينهما في المعنى ولكن بالاتصال من حيث السببية والحكم ، وقد بينا أن ذلك صالح من أحد الجانبين دون الجانب الآخر . فإن قيل : عندكم الإجازة لا تنعقد بلفظ البيع نص عليه في كتاب الصلح حيث قال : بيع السكنى باطل ، فالبيع سبب لملك الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة . ثم لم تصح الاستعارة بهذا الطريق عندكم مجازا ، وعلى عكس هذا إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال أعتقت يثبت التملك شراء بهذا الكلام والعتق ليس بسبب للشراء ثم كان عبارة عنه مجازا ، وكذلك شراء القريب إعتاق عندكم والشراء ليس بسبب العتق ثم كان عبارة عنه . قلنا : أما استعمال لفظ البيع في الإجارة فإنما لا يجوز عندنا لانعدام المحل لا لانعدام الصلاحية للاستعارة ، لأنه إن أضيف لفظ البيع إلى رقبة الدار والعبد فهو عامل بحقيقته في تمليك العين ، وإن أضيف إلى
183
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 182