نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 150
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان ألفاظ العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أنواع ألفاظ العموم وتعريفها < / فهرس الموضوعات > لان اشتراط قبول العقد في الحر شرط فاسد ، فقد جعله مشروطا في قبوله العقد في القن حين جمع بينهما في الايجاب ، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة ، وأما اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطا فاسدا ، لان البيع بشرط الخيار منعقد شرطا صحيحا من حيث السبب ، فكان العقد في الآخر لازما ، والله أعلم . فصل : في بيان ألفاظ العموم ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعناه ، وقسم فرد بصيغته عام بمعناه . فأما ما هو عام بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة ، لان واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء ، وهو عام بمعناه ، لأنه شامل لكل ما تناوله عند الاطلاق ، فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ، لان أدنى الجمع الصحيح ثلاثة ، نص عليه محمد رحمه الله في السير الكبير في الأنفال وغيرها ، ومن قال لفلان على دراهم يلزمه الثلاثة ، والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم فإذا ليس في يدها شئ يلزمها ثلاثة دراهم ، لان أدنى الجمع متيقن به عند ذكر الصيغة وفيما زاد عليه شك واحتمال فلا يجب إلا المتيقن ، فظن بعض أصحابنا رحمهم الله أن على قول أبي يوسف أدنى الجمع اثنان على قياس مسألة الجمعة وليس كذلك ، فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الامام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات فإن الامام من جملة الجماعة ، ولهذا يقدم الامام إذا كان خلفه رجلان فصاعدا . وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : الشرط في الجمعة الجماعة والامام جميعا فلا يكون الامام محسوبا من عدد الجماعة فيشترط ثلاثة سواه ، وفي سائر الصلوات الامام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يجعل الامام من جملة الجماعة ، فإذا كان مع الامام رجلان اصطفا خلفه . وبعض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون : الجماعة هي المثنى فصاعدا ، واستدلوا بقوله عليه السلام : الاثنان فما فوقهما جماعة ولان اسم الجماعة
151
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 150