نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 148
مجهولا فلا نبطل واحدا منهما بالشك ، ومعنى هذا أنا لا نسقط دليل الخصوص لكونه مجهولا بالشك ، ولا نخرج ما وراءه من أن يكون صيغة العام حجة فيه بالشك ، وكذلك إذا كان المخصوص معلوما فإنه من حيث الصيغة هو نص على حدة قابل للتعليل وبالتعليل ما ندري ما يتعدى إليه حكم الخصوص مما تناوله صيغة العام ، وباعتبار الحكم لا يقبل التعليل لأنه موجب للحكم على أنه تبين به أن المراد ما وراءه كالاستثناء وهذا لا يقبل التعليل ، فاعتبار الصيغة يخرج العام من أن يكون حجة فيما وراء المخصوص ، وباعتبار الحكم يوجب أن يكون العام موجبا للحكم قطعا فيما وراء المخصوص ، فلا يبطل معنى الحجة بالشك ولكن يتمكن فيه ضرب شبهة ، فإن ما يكون ثابتا من وجه دون وجه لا يكون مقطوعا به ، والحكم إنما نثبت بحسب الدليل ولهذا كان حجة موجبة العمل بها ، ولا يكون موجبه العلم قطعا ، وهذا بخلاف دليل النسخ فإن عمله في رفع الحكم باعتبار المعارضة وذلك لا يكون إلا فيما تناوله النص بعينه ، فإن التعليل فيه يؤدي إلى إثبات المعارضة بين النص والعلة المستنبطة بالرأي والرأي لا يكون معارضا للنص ، ولهذا لا نشتغل بالتعليل في إثبات النسخ ، فأما دليل الخصوص ، وإن كان نصا على حدة ، فإنما يوجب الحكم على الوجه الذي يوجبه الاستثناء ، لأنه في معنى الحكم بمنزلة الاستثناء كما قررنا ، فلا يخرج من أن يكون محتملا للتعليل ، وبطريق التعليل تتمكن الشبهة فيما يبقى وراء المخصوص مما يكون العام موجبا للحكم فيه ، ولهذا جوزنا تخصيص هذا العام بالقياس ، لان ثبوت الحكم به فيما وراء المخصوص مع شك في أصله واحتمال ، فيجوز أن يكون القياس معارضا له بخلاف خبر الواحد فإنه لا شك في أصله ، وإنما الاحتمال في طريقه باعتبار توهم غلط الراوي أو ميله عن الصدق إلى الكذب ، فمن حيث إنه لا شك فيه متى ثبت عن رسول الله ( ص ) كان أقوى من القياس فلا يصلح أن يكون القياس معارضا له . وبيان هذه الأصول من الفروع أن من جمع بين حر وعبد فباعهما بثمن واحد أو بين ميتة وذكية أو بين خل وخمر لم يجز البيع أصلا ، لان الحر والميتة والخمر لا يتناولها العقد
149
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 148