responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 84


عنه مطلقا [1] بل استحالته [2] عقلا ، وذهب جماعة إلى المنع في المفرد ، وجوازه في غيره ، وآخرون إلى التفصيل بين النفي والإثبات .
والحقّ جوازه مطلقا [3] ، بل وقوعه كثيرا ، بل حسنه ، وابتناء كثير من نكات الصناعة عليه .
أما الأول فلوجود المقتضي ، وعدم المانع .
أما المقتضي فهو الوضع لأنّ الموضوع له هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة من غير تقييد بالوحدة وجدانا ، ولا تمانع بين الوضعين ، فكل وضع يقتضي الاستعمال مطلقا .
وأما عدم المانع فلأنه إن كان ثمّة منع فإمّا أن يكون من جهة نفس الوضع ، أو الواضع أو من العقل ، أما من جهة الوضع فقد عرفت أنه لا يمنع منه ، بل يقتضيه ، وأما من جهة الواضع فلأنه لم يلاحظ حال الوضع وجود وضع آخر ولا عدم وجوده ، فاستعماله في حال الاجتماع عمل بالوضع كاستعماله حال الانفراد ، وأما عدم المانع عقلا فليس في المقام ما يوهمه إلاّ ما ذكره غير واحد .
قال الوالد العلاّمة - أعلى اللَّه مقامه - في المقدّمة الرابعة من كتاب التفسير [4] ، ما لفظه : « إنّ المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى عدم إمكان حقيقة الاستعمال فيه » .
وملخّص بيانه : أن الاستعمال عبارة عن إيراد اللفظ بإزاء المعنى ، وجعله



[1] سواء كان مفردا أو غيره ، نفيا أو إثباتا . ( مجد الدين ) .
[2] وبها قال صاحب الكفاية طاب ثراه [ انظر كفاية الأصول : 36 ] ( مجد الدين ) .
[3] في المفرد وغيره ، في النفي والإثبات . ( مجد الدين ) .
[4] هذا التفسير من أحسن التفاسير لكنه غير تام ، وهو مشتمل على مقدّمات وتفسير سورة الفاتحة وآيات من أوائل سورة البقرة وهو موجود بخطَّ مصنّفه - طاب ثراه - عندي ، وتوفي - قدّس سرّه - في سنة 1308 [ هجرية ] وترجمته مذكورة بقلم أخيه في آخر التفسير المذكور ، المطبوع [ بالطبعة الحجريّة ] في إيران ، [ وفي الطبعة الحديثة في أول التفسير ] . ( مجد الدين ) .

84

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست