إليه ، كالعلم بعدالة المخبر ، فكلام الصادق والكاذب في الإخبار على حدّ سواء في الدلالة اللفظية ، وبهذا يصح لك أن تختصر الكلام ، وتقول : إنّ اللفظ إمّا تكون دلالتها على أنّ لافظها أراد إفهام معانيها ، وإمّا أن تكون على الوقوع واللاوقوع ، وحيث إنّ الشق الثاني خارج عن عهدة اللفظ يتعيّن الأول . وإن أراد أنّ معاني الألفاظ مقيّدة بالإرادة بمعنى أنها لوحظت بالمعنى الاسمي قيدا لها فوضوح فساده مغن عن الإطالة في ردّه ، وما ذكره هذا الأستاذ من الإيراد لا يتوجّه على ما قرّرناه أصلا . أما قوله : « وإنّ قصد المعنى من مقوّمات الاستعمال » . فللتأمل في فهمه مجال ، ومهما كان المراد منه فليس الاستعمال إلاّ الإتيان باللفظ لإرادة إفهام المعنى ، وهذا لا محذور فيه أصلا . وأمّا ما ذكره « من صحة الحمل بلا تصرف في [ ألفاظ ] [1] الأطراف » [2] إلى آخره فهو أجنبي عمّا قلناه ، ويتّجه على من يقول بتقييد المعاني بالإرادة بالمعنى الاسمي إن وجد قائل به . وكذا ما ذكره أخيرا ، على أنه فيه : أنّ كلّ لفظ يدل بالوضع على معنى جعلوه من باب عموم الموضوع له ، وفي قباله الألفاظ الدالة على المعنى الخاصّ ، ولا مشاحّة في الاصطلاح . فاستبان مما ذكرناه : أنّ الدلالة اللفظية لا تتحقق إلاّ في الألفاظ الصادرة عن شاعر قابل للإرادة ، وما يرى من انتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ من غيره فهو من باب أنس الذهن ، لا من باب الدلالة قطعا . ومنه يظهر الجواب عما أورده في الفصول « من أنه يلزم على تقدير أن تكون الحيثية المذكورة داخلة في المعنى أن يكون كل لفظ متضمّنا معنى حرفيا