المطلق ، بل سمعت من هذا العلاّمة أنّه هو الحق بناء عليه ، وسمعت منّا أنّ القول بخصوص الطريق لم نعرف له قائلا ، والظاهر أنّه لم يتجاوز حد الاحتمال الَّذي ذكره الجدّ . بل المسألة ذات قولين - كما أوضحه أول عنوان البحث - : قول بحجية طرق خاصة وظنّيات مخصوصة من الكتاب والسنّة أفادت الظن بالواقع أو لم تفد ، كما صرّح به فيما مرّ نقله ، وقول بحجّية مطلق الظن سواء تعلَّق بالواقع أو بالطريق من أيّ صنف كان . فلم يبعد كلّ البعد من عرّفه الشيخ بأنّه لا خبرة له ، ولم يعرف من دليل الانسداد سوى ما تلقّن من لسان بعض مشايخه ، وظاهر عبارة كتاب ( القوانين ) حيث ردّ هذا القول بأنّه مخالف لإجماع العلماء ، زاعما أنّهم بين من يعمّم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية أصولية كانت أو فقهية ، كصاحب ( القوانين ) وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعية ، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركّب [1] ، فإنّه [2] وإن أخطأ في التمسك بالإجماع في مثل هذه المسألة ، كما فصّله الشيخ ، ولكنّه أصاب في كون المسألة ذات قولين ، إذ القول الأول لم ينسب - فيما نعلم - إلاّ إلى صاحب ( الهداية ) وأخيه وعديله العلاّمة صاحب ( المقابيس ) وهم - كما أوضحناه - يقولون بالظن الخاصّ ، فالقول بالظن المطلق يكون بين قول صاحب ( القوانين ) وبين ما نقله في الرسالة عن غير واحد من مشايخه المعاصرين . وأمّا على تقريب الدليل لحجية الظن الخاصّ وبنائه على المقدّمات التي ذكرها لهذا الدليل ولسائر الوجوه الستة فقد أسلفنا في الشبهات المتقدّمة وقبلها
[1] فرائد الأصول : 138 . [2] الضمير راجع إلي الموصول في قوله : من عرفه الشيخ .