responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 583


وإن كان ثمّ توهّم في القول بالترتيب ، فليكن في قول المحشي [1] : « لم ينهض برهان من عقل ونقل على أنّ الواجب علينا أولا هو العلم بحكم المولى بالفراغ ، وما نقله الشيخ عن بعض المحقّقين - الجدّ - لا ينهض إلاّ على الاجتزاء والاكتفاء [ به ] وعدم لزوم الاقتصار على تحصيل العلم بالواقع » [2] .
هذا ، ولا أرى في كلام هذا الإمام أثرا لما استنبطه الشيخ من قوله دون الواقع ، فقد اتضح غاية الوضوح ان مراده عدم تعين الواقع للامتثال ، بل الواجب بحكم العقل إتيان أحد الأمرين من الواقع أو مؤدّى الطريق ، وإن شئت قلت : الواقع من طريق العلم أو من طريق الشرع ، وهو الَّذي عبّر عنه بالفراغ بحكم الشارع وبغيره .
فانظر ما أبعد وأبرد ما أورده عليه غير واحد [3] من أنّ الحكم بالبراءة ليس من وظيفة الشارع ، وإنّما الحكم فيه للعقل ، وأنّه لا يعقل للمولى حكم مولوي غير أحكامه الظاهرية والواقعية إلى غير ذلك مما أسدى وألحم على هذا المنوال ، ويأتي تفصيل الحال .
رجع إلى النّظر فيما أورده الشيخ طاب ثراه .
أطال - قدس سرّه - القول في أنّ تفريغ الذّمّة إمّا بإتيان ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية ، وإمّا بإتيان ما حكم حكما جعليا بأنّه نفس المراد وهو مضمون الطرق المجعولة ، لا أنّه شيء مستقل في مقابل الواقع فضلا عن أن يكون هو المناط في لزوم تحصيل العلم إلى آخر ما مرّ نقله من الرسالة [4] .
وأقول : لا أخال أنّه يخفى عليك بعد ما أوضحناه لك من أنّ صاحب



[1] وجهه : التعبير بالاكتفاء والاجتزاء . ( منه قدس سره ) .
[2] حاشية فرائد الأصول : 86 .
[3] منهم : الآخوند الخراساني ( ره ) في كفاية الأصول : 320 ، وحاشية فرائد الأصول : 85 - 86 .
[4] فرائد الأصول : 136 .

583

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست