الإجماع ، مضافا في بعضها إلى مساعدة الأخبار والآيات ، حتى أنّ القائلين بحجّية مطلق الظن كبعض متأخّري المتأخّرين لا تراهم يتعدّون في مقام العمل عن هذه الأمارات إلى غيرها » [1] . وادّعى بعد ذلك أنّ تفاصيل تلك الأمارات المقطوع اعتبارها غير معلوم بالقطع ، فالواجب علينا الرجوع إلى معرفتها بالظن ، وأوضح ذلك في عدّة مواضع من كلامه ، ونقلها يوجب الإسهاب ، ومن شاء فليراجع الكتاب . ثم استنتج من جميع ذلك وجوب الرجوع في معرفة الأحكام الفعلية التي لا طريق إليها بالقطع إلى الطرق الظنية فقط ، ولا شك في أنّه بعد تسلَّم هذه المقدّمات لا تكون النتيجة إلاّ ذلك . وأكثر ما أورده الشيخ - طاب ثراه - ومن تأخّر عنه بمعزل عنه وغير مرتبط به ، وما سبب ذلك إلاّ ما نبّهناك عليه أول الباب من أنّهم جعلوا هذا الدليل الدالّ على بطلان الظنّ المطلق بيانا لنتيجة الدليل على الظنّ المطلق ، مع أنّ هذا الدليل إن تأملته وجدته أجنبيّا عن دليل الانسداد المعروف ، ويكاد أن لا يجمعه معه إلاّ لفظ الانسداد فقط . وأقول توضيحا له - وإن كنت أخالك في غنى عنه - : بعد ما عرفت أنّ هذا الدليل مركّب من مقدّمات : أولها : بعد بقاء التكليف بالأحكام الواقعية ، ووجود الحجة على تلك الأحكام . ثانيها : انحصار الحجة في الكتاب والسنّة وما يؤول إليهما . ثالثها : عدم قطعية تفاصيلها بمعنى عدم إمكان تعيين الحجّة منها إلاّ نادرا .