responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 541


ولكن قوله : « وكأنّ المستدلّ توهّم أنّ مجرّد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدّى الطريق » يوهم الترديد في مراد الفصول ، مع أنّ ذلك صريحه في عدّة مواضع ، بل هو الأصل الَّذي بنى دليله عليه ، وهو الحق الَّذي لا معدل عنه لكن على وجه يسلم من هذه الاعتراضات المتوجّه إليه من الشيخ وغيره ، ونؤخّر بيانه إلى أن يفي الشيخ بوعده ، أعني مزيد التوضيح لاندفاع هذا التوهّم ، ونزيده توضيحا عند شرح كلام أخيه الجدّ ، ونكتفي هنا بقولنا : إنّ هذا الَّذي سمّاه توهّما قد جزم به في رسالة البراءة ، وتخلَّص به عن الدليل العقلي المستدلّ به على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، ودونك كلامه بنصه :
« والجواب أولا : منع تعلَّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم ، إلاّ بما أدّى إليه الطرق غير العلمية المنصوبة له - وقد سمعت منه منع نصب الطريق [1] - فهو مكلَّف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق لا بالواقع من حيث هو ، ولا مؤدّى هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التصويب أو ما يشبهه ، لأنّ ما ذكرناه هو المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره ، وثبوت التكليف بالعمل بالطرق » [2] انتهى .
وهذا مذهب صاحب الفصول بعينه ، وقد أحسن في بيانه ، وتشييد أركانه ، وقد برّأه عن هجنة [3] التصويب وما يشبهه ، وجعله المتحصّل من ثبوت الأحكام الواقعية والعمل بالطرق العلمية ، واحتمل هنا نظيره في مسألة عمل القاضي بالظن في الطريق ، كما ستعرفه .



[1] ما بين الشرطتين من المصنف .
[2] فرائد الأصول : 213 .
[3] الهجنة - بضم الهاء - في الكلام : العيب والقبح . القاموس المحيط 4 : 279 ، المصباح المنير : 635 ( هجن ) .

541

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست