responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 540


حينئذ يحكم العقل بعدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع وجود هذا الطريق المعلوم ، إذ فيه عدول عن الامتثال القطعي إلى الظنّي ، وكذا مع العلم الإجمالي ، بناء على أنّ الامتثال التفصيليّ مقدّم على الإجمالي ، أو لأنّ الاحتياط يوجب الحرج المؤدّي إلى الاختلال » .
« أمّا مع انسداد باب العلم بهذا الطريق ، وعدم تميّزه عن غيره إلاّ بإعمال مطلق الظن ، فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظن على إحراز الواقع بمطلق الظن » .
« وكأنّ المستدلّ توهّم أنّ مجرّد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدّى الطريق ، كما ينبئ عنه قوله : وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق [1] ، وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهّم إن شاء اللَّه » [2] .
أقول : بعد التأمل في جميع ما ذكره في الفصول هنا ، وبمراجعة ما ذكره قبله من أدلَّة حجّية خبر الواحد وغيره ، لا يبقى ريب في أنّ صاحب الفصول يرى الطريق منصوبا حال الانفتاح أيضا .
وجميع ما أورده الشيخ حق لا مرية فيه ، إلاّ قوله : « فلا فرق بين الظن بالواقع والظن بمؤدّى الطريق » فإنّ فيه كلاما تعرفه عند التعرّض لكلام أخيه العلاّمة الجدّ .
وكذا ما أورده على الفرض الأخير لا بحث فيه ، إلاّ في قوله : « فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظن على إحراز الواقع بمطلق الظن » وتعرفه هناك أيضا .



[1] الفصول الغروية : 277 .
[2] فرائد الأصول : 132 .

540

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست