responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 523


بالواقع هو الظنّ بالواقع ، فتكون حجّية الأدلَّة عند القائل به منوطة بالظنّ بالواقع ، بل لا تكون الحجّة عنده - إذن - إلاّ نفس الظن ، فمع عدم حصول الظنّ لمانع يمنع منه لا تنهض حجة وإن لم يكن المانع المفروض حجة ، إذ منعه من حصول الظن إنّما يتبع الوجدان دون الحجّية ، وقضيّة عدم الحجّية عدم الاتكال على الظنّ المانع ، ولا ربط له بالمنع من حصول الظنّ منه .
ويحتمل أن يراد به حجّية ما يفيد الظنّ في نفسه سواء حصل به الظنّ بالحكم فعلا لانتفاء مانع يمنع من حصوله ، أو لم يحصل لحصول مانع منه ، والأول هو الَّذي يقتضيه ظاهر كلماتهم ، وتعطيه أدلَّتهم .
وأما الثاني ، فلا يفي به ما قرّروه من الأدلَّة ، كما ستعرف إن شاء اللَّه .
ويمكن أن يقال بحجّية الظنّ مطلقا ، سواء تعلَّق بالواقع أو بالطريق الموصل إلى حكم الشارع ، فلو قام دليل ظنّي على حجّية أمر خاص ، كظاهر الكتاب ، قام حجّة ولو لم يحصل منه الظنّ بالواقع لمانع منه ، وكان الأظهر - بناء على القول المذكور - ذلك ، فإنّه إذا قام الظنّ مقام العلم قضى بحجّية الظنّ المتعلَّق بالطريق أيضا ، فإنه أيضا من جملة الأحكام الشرعية » [1] انتهى المقصود نقله من كلامه .
وإنّي وأيم الحقّ لا أدري ما الَّذي ينقم منه الناقمون ، وبم يعترض عليه المعترضون ، أليس قد بيّن الاحتمالات الثلاثة ، أعني التعميم ، والتخصيص بأحد الأمرين من الواقع والطريق ، وبيّن لكلّ ما يمكن أن يستدلّ به ، أو يورد عليه بما لم يسبقه سابق ، ولا يلحق شأوه [2] لا حق ؟ ألم يصرّح بعد ارتضائه ما عزوه إليه من تخصيص الحجّية بالظنّ الطريقي ؟ ألم يستظهر التعميم الَّذي اختاره المعترضون عليه ؟ .



[1] هداية المسترشدين : 385 - 386 .
[2] الشأو : الغاية والأمد . الصحاح 6 : 2388 ( شاءا ) .

523

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست