responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 473


القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما » [1] انتهى .
وعلى مذهبه من عدم جواز إرادة معنيين من استعمال واحد [2] ، لا يتوقف عدم الجواز على كون أحدهما استقلاليا والآخر آليا ، بل يكفي لزوم تنزيلين وإن كانا من نوع واحد .
ثم أقول : بل يلزم تنزيل ثالث ، وهو تنزيل القطع بالموضوع التعبّدي منزلة القطع بالموضوع الواقعي ، إذ لا شك في أن القطع يختلف باختلاف متعلَّقة والقطع المأخوذ موضوعا هو المتعلَّق بالخمر الواقعيّة - مثلا - لا التعبّدية فلا بدّ من تنزيل آخر .
وربما يجاب عنه بأنّ دليل حجّية الأمارة يثبت الواقع تعبّدا ، والجزء الآخر أعني الطريق المعتبر ثابت بالوجدان ، فيكون الحال فيه كالحال في سائر الموارد التي تثبت فيها الموضوعات المركّبة بعضها بالوجدان ، وبعضها بالتعبّد .
وهذا إن تمّ - على تأمل فيه - لا يفي إلاّ بالتخلَّص عن الإشكال الأول ، ويكون بمعزل عن الإشكال الثاني ، إذ كون هذا الطريق المعتبر متعلقا بنفس الموضوع المأخوذ في الحكم ممّا لا يثبته وجدان أو تعبّد ، وقد صعب أمر هذا الإشكال على القوم ، وأعياهم أمره ، حتى أنّ الأستاذ وإن ذكر في الحاشية [3] وجها لتوجيهه ، ولكنه ظهر له ما فيه من الخلل ، فرجع عنه في ( الكفاية ) وجزم بعدم إمكانه [4] .
وإني أرى السبيل إلى حلَّه واضحا بعد ما اتضح في محله من ثبوت جميع



[1] كفاية الأصول : 264 .
[2] كفاية الأصول : 36 .
[3] حاشية فرائد الأصول : 7 - 8 .
[4] كفاية الأصول : 264 .

473

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست