الأمر والنهي . وأمّا بحسب الاستظهار من اللفظ ، فالذي يظهر من الشيخ موافقة المشهور أعني عدم التداخل [1] ، وحاصل ما أفاده : أنّ مقتضى أدلَّة السببيّة كون كل فرد من أفراد طبيعة السبب سببا مستقلا سواء تقدّمه فرد آخر ، أو قارنه ، أم لا ، فإذا اجتمعت الأسباب ، فإن أثّر كلّ منها أثره فذاك ، وإلاّ لزم تقييد موضوع الشرط بعدم تقدّم سبب آخر عليه أو مقارنته معه . وأورد عليه صاحبنا - أيده اللَّه - بما بعضه بلفظه : « منع كون الشرط - أعني ما جعل تلو ( إن ) وأخواتها - علَّة تامّة ، بل إنّما يستفاد منه أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط مع ارتباط بين الشرط والجزاء على الترتّب سواء كان الشرط علَّة تامّة للجزاء أم كان أحد أجزاء العلَّة التامّة ، فيكفي في صدق القضيّة الشرطيّة المتعدّدة جزاؤها حقيقة واحدة - تحقّق تلك الحقيقة مرّة واحدة » . ولا يخفى عدم توقف ما اختاره الشيخ على ظهور الشرط في العلَّية التامة ، بل يتم بصرف الارتباط ، فضلا عن العلَّية الناقصة ، لأنه جعل مبنى كلامه على كون الأسباب الشرعيّة كالأسباب العادية والمؤثّرات الخارجيّة ، وأن المتعارف فيها أن كل طبيعة تكون في الخارج مؤثّرة يؤثّر كل فرد منها ، وأن القضيّة الشرطيّة يفهم منها أمران : أحدهما : العلَّة الفعليّة ، وثانيهما : ما ارتكز في أذهان العرف من كون كلّ وجود لهذا الشرط علَّة فعلية ، وكذا في وجود سائر الشرائط إذا اجتمع بعضها مع بعض .