بعنوانه والترك بعنوانه » [1] . ثم بعد تطويل وإسهاب ، قال : « لعلّ وجه الأمر والنهي هو أن يكون الفعل والترك بداعي الأمر والنهي لحصول الامتثال ، وليس المقيّد في المقام هو القربة ، كما زعمه بعض الأجلَّة ، بل المقيّد هو العنوان الخارج الملازم ، والقربة إنما هي معتبرة فيه » ( 2 ) . نشدتك اللَّه تعالى ، إلاّ أن تقابل هذا الوجه الَّذي يرجى بقوله : لعلّ ، أن يكون حاسما للإشكال ، وبين كلام الفصول ، فهل تجد فرقا يصلح للفارقيّة بينهما ؟ إلاّ أنه غيّر لفظ التقييد بالقربة إلى التقييد بالعنوان لظنّه عدم إمكان التقييد بها . وقد عرفت أنّ عمدة جواب الفصول التي بنى أساس الجواب عليها ، تقسيم كلّ من الفعل والترك إلى عباديّ وغير عباديّ ، وبه تخلَّص عن التكليف بالنقيضين ، وعرفت أنّ صاحب الفصول لا ينكر العنوان الَّذي صار سببا للحكم ، بل لا بدّ له منه إن لم يكن الصلاح في نفس الطلب . ثمّ راجع وجدانك ، فهل يسعه إلاّ الاعتراف بأنّ هذا بضاعة الفصول ردّت إليه بعد ما اعترض عليه ؟ أليس قوله : « لعلّ وجه الأمر والنهي هو أن يكون الفعل والترك بداعي الامتثال » ( 3 ) هو بعينه مطلب الفصول ؟ فلتكن القربة هي العنوان ، أو تكون معتبرة في ذلك العنوان الَّذي ربّما يجهل . وقد علَّل نفسه - فيما أسقطناه من كلامه - بأنه لا حاجة إلى معرفته تفصيلا ، فأيّ فرق يحصل في المقام ؟ ولو سلَّمنا أنّ صاحب الفصول يجعل العنوان نفس القربة ، وأغمضنا عمّا تقدّم من المنع وبيان سنده ، فهذا الفاضل ينازعه في مسألة أخرى محلَّها باب