وقد سبق بيانه في تقسيمات الواجب . ونزيدك إيضاحا لذلك بنقل بعض كلامه ، قال - بعد بيان أقسام الواجب - ما نصّه : « إذا لم يكن الوقت شرطا في وجوب الفعل ، بل كان شرطا في وجوده كما هو الحال في الحج بالنسبة إلى وقته ، فلا إشكال في وجوب المقدّمة قبل حضور الزمان المضروب له ، بناء على القول بوجوب المقدّمة ، سواء وسع الوقت لمقدّمات الفعل أو لم يسعه وليس ذلك حينئذ من مسألتنا ، إذ ليس ذلك من تقدّم وجوب المقدّمة على ذيها . ومن ذلك أيضا وجوب غسل الجنابة في الليل للصوم الواجب ، إذ الظاهر كون النهار محلا لوقوع الصوم ، لا شرطا في وجوبه ، كما في الصلاة اليومية بالنسبة إلى أوقاتها ، حيث دلّ الدليل على كون الوقت شرطا في وجوبها وصحّتها » [1] انتهى . وهذا الكلام وغيره مما تركنا نقله حذار الإطناب صريح في أنه لا يقول بالوجوب النفسيّ إلاّ فيما دلّ الدليل على عدم تقدّم الوجوب على وقت الفعل ، فكيف نسب [2] إليه القول به في جميع المقدّمات المذكورة . ومنه يظهر عدم ورود ما اعترضه عليه ، بل عدم محصّل له لأنه صريح في التزامه بأنّ الوجوب في المقدّمات المشروط وجوبها بالوقت ليس ناشئا عن وجوب الغير ، فإذن أيّ موقع لقول المعترض : « والتزام الوجوب النفسيّ لا يدفع الإشكال الناشئ من جهة الغير » [3] بل وأيّ موقع لما احتمله في كلامه من كون هذا النحو من الوجوب للمقدمة من لوازم وجوب ذيها ، ولما اعترض عليه من
[1] هداية المسترشدين : 21 . [2] بصيغة المعلوم ليكون فاعله الفاضل المقرّر ، ويحتمل أن يكون بصيغة المجهول . ( مجد الدين ) . [3] مطارح الأنظار : 51 .