responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 274


مطلوبة إذا انفكّت عنه » [1] وقد نقله هذا الأستاذ [2] ، ولا أدري كيف غفل عنه ، فخرج بذلك عن دأب المحقّقين وهو شيخهم إذا حاولوا الاعتراض .
وخاتمة القول : أنّ كلام صاحب الفصول ليس فيه ما يؤخذ به ، وينتقد عليه إلاّ تعبيره في بعض كلامه عن اعتبار الإيصال بلفظ التقييد ، ولعلَّه من باب المسامحة .
وقد عبّر عنه في أكثر كلامه بلفظ الاعتبار والإناطة ، وأما أصل المدّعى فهو الحقّ الَّذي يجب به الإذعان بحكم [3] العدلين : الوجدان والبرهان ، وقد أزحت - والفضل للَّه تعالى - عنه كلّ شبهة وريبة ، وتركته أجلى من مرآة الغريبة [4] وإن قال الفاضل المقرّر : « وضوح فساد هذه المقالة بمكان لا نقدر على تصور ما أفاده ، فضلا عن التصديق به ، فنحن بمعزل عن ذلك بمراحل » [5] .
ولو لا مخافة الوقوع فيما نعيته عليه من مخالفة سنة الآداب ، لقلت : إنّ هذا الفاضل مأخوذ بإقراره ، ومعذور في إنكاره ، ولكني أعوذ باللَّه من أن تأخذني سورة حمية الجاهلية فأمتطي غارب العصبية .
وأما ما يترتب على هذا الأصل ويمتاز فيه القولان فقد ذكر الإمامان - الجدّ والعم - عدّة أمور ، أهمّها أمران :
أوّلهما : ما سبقت الإشارة إليه من جواز المقدّمة المحرّمة للواجب الأهمّ مطلقا ترتّب عليه الواجب أم لا ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة ،



[1] الفصول الغروية : 86 .
[2] كفاية الأصول : 118 .
[3] الأنسب أن تكون الشهادة مكان الحكم ، أعني بشهادة العدلين بدل بحكم العدلين ، كما لا يخفى . ( مجد الدين ) .
[4] مثل عربي أصله : أن المرأة إذا تزوّجت في غير أهلها ولم تجد ناصحة في أحمائها عمدت إلى مرآتها فبالغت في تصفيتها وجلائها . ( منه عفي عنه ) .
[5] مطارح الأنظار : 75 .

274

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست