يرى اختصاص مصداق الواجب بها ، وللمكلَّف القدرة في كلّ مقدّمة على أن يوجدها بصفة الوجوب بأن يأتي بالواجب بعد إتيانها ، وأن يأتي بها بخلاف ذلك ، فإذا كان قادرا على الواجب ، وعالما بقدرته صحّ تكليفه لحصول شرط التكليف بوجود الاختيار ، والقدرة على الفعل والترك معا ، وأين هذا من طلب الحاصل المحال ؟ نعم لو كان الجواز مشروطا بنفس الاختيار كان أمرا بما لا بدّ من وجوده ، ولزم المحال . هذا ، وقد توهم جماعة منهم هذا الأستاذ ، أنّ منشأ توهّم صاحب الفصول خلطه بين الجهة التقييديّة والتعليليّة [1] . ولا أدري كيف يصحّ نسبة هذا الخلط بل الخبط إلى مثله وهو القائل في بيان الفرق بين قسمي الواجب الغيري والنفسيّ ما نصّه : « المطلوب من المكلَّف في الواجب الغيري إنما هو إيجاده للتوصّل به إلى غيره ، على أن يكون التوصّل به إليه مطلوبا منه وإن كان حاملا على الطلب أيضا ، والمطلوب في الواجب النفسيّ إيجاده فقط ، والتوصل به إلى أمر آخر أو حصوله إن كان مطلوبا فهو أمر خارج في كونه مطلوبا منه ، وإنما هو حامل على الطلب » إلى آخره [2] . والغرض من نقل هذا الكلام تنبيه الناظر فيه إلى أنه - طاب ثراه - لم يغفل عن الفرق بين جهتي التعليل والتقييد ، بل صرّح باجتماعهما في الواجب الغيري ، وجعل هذا الاجتماع هو الفارق بين قسيميه ، وصرح بإمكان وجود الجهة التعليلية في الواجب النفسيّ ، فكيف ينسب إليه الخلط بينهما ؟