responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 247


وعصيان ، ولا يعقل أن يكون داعيا إلى الفعل ومحرّكا نحوه ، فليس فيه أيضا ما هو حقيقة الأمر وثمرته ، أعني كونه باعثا وداعيا .
واما الاحتمال الثاني ، فقد ذكره الشيخ الأعظم في أثناء الكلام على المقدّمة الموصلة ، ودونك عبارة مقرّر درسه ، قال في أثناء كلام له ، ما لفظه :
« وأمّا بناء على أنّ الطلب المتعلَّق بالمقدمات ليس طلبا برأسه ، بل الموجود هو طلب واحد ، فإن قيس إلى نفس الواجب كان طلبا نفسيّا ، وإن قيس إلى ما يتوقف عليه وجود الواجب من المقدمات يكون طلبا غيريا » ( 1 ) ثم ردّه بقوله :
« وذلك خروج عمّا هو المفروض من وجوب المقدّمة ، إذ الطلب الواحد ممّا لا يعقل أن يتعلَّق بمطلوبين مع اختلاف مراتبه بالنفسية والغيرية » ( 2 ) .
قلت : هذا الاحتمال إن كان زيّفه وما ارتضاه ، فليس بذلك البعيد ، بل ولعلَّه أحسن الوجوه ، إذ هو النمط الأوسط بين التفريط والقول بالنفي المطلق ، والإفراط وهو القول بتعلَّق الوجوب النفسيّ بها ابتداء ، وعدم وجوب ذيها أصلا .
وستعرف أنّ الدليل على وجوب المقدّمة منحصر عنده في الوجدان ، وهو لا يساعد على أكثر من وجود البعث إلى المقدّمات عند الأمر بذيها في الجملة ، بل لعلّ الوجه أن يكذّب وجود الطَّلبات المتعددة ، وأوامر عديدة مع اتّحاد المطلوب ، وكفاية الطلب الواحد ، بل ولغويّة الزّائد ، فتأمل .
وأيضا ليس الواجب إلاّ إتيان المأمور به ، إذ ذات الوجود مع عدم لحاظ الإتيان ليس من فعل المكلَّف ، ولا معنى لإتيان الشيء إلاّ إتيان مقدّماته ، وهل تجد معنى لقول القائل : اشتر اللحم . إلاّ دخول السوق ، والحضور لدى القصّاب وإعطاء الثمن ، أو لا ترى أنّ الأمر بجميع هذه المقدمات ولو ظهرت


( 1 و 2 ) مطارح الأنظار : 77 .

247

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست