إلى وقته ، فلا إشكال - إلى أن قال ، بعد ما ذكر أنّ ذلك ليس من باب تقدّم وجوب المقدمة على ذي المقدمة ، ما لفظه - : ومن ذلك أيضا وجوب غسل الجنابة في الليل للصيام الواجب ، إذ الظاهر كون النهار محلا لوقوع الصوم ، لا شرطا في وجوبه ، كما في الصلوات الخمس ، حيث دلّ الدليل على كون الوقت شرطا في صحتها ووجوبها » [1] إلى آخره . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يتوقف في إمكان كلّ من المشروط والمعلَّق ، وقد يتوقف في إمكان الجمع بينهما ، وتثليث الأقسام بهما . أما الإشكال في المشروط [2] ، فلأنّ الهيئة موضوعة للطلب الإنشائيّ ، فإذا فرض تأخّر وجود الشرط عن الطلب ، فإمّا أن يقال بحصول الوجوب بإنشاء الأمر ، فيلزم تحقّق المشروط قبل شرطه ، أو بحصوله مع وجود الشرط ، فيلزم منه تفكيك الإيجاب عن الوجوب ، أو إلغاء القضية . وأيضا معنى الهيئة حرفي ، غير مستقل في النّفس ، لا يمكن ملاحظته إلاّ تبعا للغير ، والإطلاق والتقييد فرع إمكان ملاحظة المفهوم في الذهن . وأيضا مقتضى كون وضع الحروف عامّا والموضوع له خاصّا أن تكون جزئية ، والجزئي لا يكون قابلا للإطلاق والتقييد . قلت : أما الجواب عن الأخيرين ، فلا يصعب عليك بعد التذكر لما مرّ في بحث معاني الحروف ، من إمكان تجريد الحرف وملاحظته ثانيا ، على نحو يقبل الإطلاق والتقييد ، وأنّ معاني الحروف كليّات كالأسماء ، فتأمل .
[1] هداية المسترشدين : 218 . [2] قوله : ( أما الإشكال في المشروط ) إلى آخره . أقول : وبعبارة أخرى إذا فرض تأخّر وجود الشرط عن الطلب فإمّا أن يقال بحصول الوجوب بإنشاء الطلب أو لا ، وعلى الثاني فإمّا ان حصل الوجوب قبلا أي قبل إنشاء الطلب ولم تفد القضيّة الوجوب أو لا ، فإن قلنا بحصول الوجوب بإنشائه فيلزم تحقق المشروط قبل شرطه ، وإن قلنا بعدم الإفادة فيلزم إلغاء القضيّة ، وعلى الثالث فيلزم تفكيك الإيجاب عن الوجوب كما لا يخفى . ( مجد الدين ) .