المطلق ، وبين الواجب المشروط الَّذي حصل شرطه ، ولهذا قال : « وبهذا المعنى محل النزاع في المبحث الآتي » . ولكن مقرّر [1] درس الشيخ الأعظم جرى على عادته في كلمات هذا الرّجل العظيم ، من عدم التأمل في فهم مرامه ، حتى يجد بابا إلى انتقاد [2] كلامه ، فظنّ به ظنّا يبعد عن علوّ مقامه ، ولم يكتف بذلك حتى وقع له ما أرجو أن يكون عن خطأ ، لا عن تعمّد ، وهو تحريف كلامه بقوله : « وعرّفه بعض الأجلَّة » [3] إلى آخره ، مع أنه رحمه اللَّه لم يجعله تعريفا ، بل عرّف كلاّ من المطلق والمشروط بالتعريف الأول ، ثم قال : « وقد يطلق » [4] إلى آخره ، وأين الإطلاق من التعريف ، وهل هذا من المقرّر إلاّ أوضح تحريف ؟ ثم إنّ هذا الإطلاق شائع حتى بين أصاغر الطلبة ، وقد صار قولهم : المشروط مطلق عند حصول شرطه كالمثل السائر بين أهل العلم ، وهذا المقدار كاف فيما أهمنا أمره من تعريف الواجبين المطلق والمشروط . وأما المعلَّق وهو ما يتعلَّق وجوبه بالمكلَّف ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور فالمعروف أنّ صاحب الفصول رحمه اللَّه أبو عذرته ، وأصل دوحته [5] ، وليس كذلك بل سبقه إليه أخوه العلاّمة في الهداية حيث قال : « إذا لم يكن الوقت شرطا في وجوب الفعل ، بل كان شرطا في وجوده ، كما هو الحال في الحج بالنسبة
[1] المقرّر هو الشيخ أبو القاسم الكلانتري الطهراني صاحب التقريرات المسمّى ب ( مطارح الأنظار ) رحمه اللَّه تعالى رحمة واسعة . ( مجد الدين ) . [2] الانتقاد والنقض وهو بهذا المعنى مراد في هذا المقام ، فما قيل من أنّ الانتقاد هنا التصحيح غير سديد . ( مجد الدين ) . [3] مطارح الأنظار : 43 . [4] الفصول الغروية : 79 . [5] العذرة : البكارة ، والدوحة : الشجرة أي هو أزال بكارته وهو أصل شجرته ، وهما كناية عن الابتكار . ( مجد الدين ) .