responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 210


الجملة ممّا لا شك فيه ، ولهذا ادّعي [1] على وجوبها الإجماع حتى من منكري وجوب المقدّمة .
وقد يقال بوجوبها نفسا ، لأنها عين الكلّ وليس ذوها مغايرا للوجود معها ، حتى يترشّح وجوبه عليها .
وقد يقال بهما [2] معا نظرا إلى تغاير الاعتبار ، فباعتبار أنّها عين الكلّ يكون وجوبها نفسيّا ، وباعتبار أنه يحصل منها الكلّ يكون غيريّا .
وقد يقال بوجوبها غيريّا محضا كسائر المقدّمات ، وهذا مذهب السيد الأستاذ - طاب ثراه - وبيانه :
انّ الطلب يتعلَّق بالوجود الذهني باعتبار حكايته عن الخارج ، فالضرب - ( زيد ) ما لم يوجد في الذهن لا يعقل الأمر به ، ويأتي تفصيل هذا الإجمال في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ، فينبغي تسليمه هنا على نحو الأصول الموضوعة حتى ننبّه عليه في محلَّه .
وبعده نقول : إنّ الآمر إمّا أن يلاحظ الأجزاء الموجودة في ذهنه ، مستقلَّة في أنفسها ، غير مرتبط بعضها ببعض ، كالعام الأفرادي ، وإمّا أن يلاحظها على هيئتها الاجتماعية متصوّرة بصورة وحدتها الكليّة .
فعلى الأول لا بدّ أن ينحلّ الأمر إلى إرادات متعدّدة ، إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدّد المعروض .
وعلى الثاني لا بدّ أن يكون الملحوظ بهذا الاعتبار أمرا واحدا بسيطا ، ولا يعقل أن يشير في هذا اللحاظ إلى أمور متعدّدة ، فالأجزاء في هذا الحال ليست موجودة بوجوداتها الشخصية ، بل موجودة تبعا للكلّ ، مندكّة فيه ، نظير وجود



[1] الظاهر أنّ مدّعي الإجماع سلطان العلماء . ( مجد الدين ) .
[2] أي بالنفسي والغيري معا . ( مجد الدين ) .

210

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست