حتى أنّ الباقلاني جعل جميع هذه الألفاظ منه ، وأنكر استعماله في غير المعاني اللغوية ولو مجازا [1] . ومن هذا القبيل ألفاظ العبادات التي كانت معروفة قبل الشارع كالحج والطواف ، بل الصلاة - في وجه - كما لعلَّه الظاهر من قوله تعالى : وما كان صلاتهم عند البيت إلاّ مكاء وتصدية [2] . ومنها ألفاظ لمعان دينية ، لا عهد للعرب بها ، وهي ألفاظ قليلة ، ومهما وردت عنه فالغالب كونها مقرونة بقرائن تعيّن المراد منها ، وهذا أيضا ممّا يوجب قلَّة النّفع في هذا البحث ، ويحطَّ من قدره . وبالجملة ، ذكر القوم هذا النزاع فيها ، وسكتوا عمّا لها من الأقسام ، بل أدخل بعضهم في حريمه جميع الألفاظ المتداولة في ألسن المتشرّعة الكائنة حقيقة عندهم في المعاني الشرعية . وقد تنبّه لوضوح فساده صاحب الهداية [3] ، ووضع للتي تدور مدار البحث عليها شروطا ملخّصها : كون الألفاظ متداولة في ألسنة المتشرعة من قديم الأيام ، وأن تكون بالغة حدّ الحقيقة عند المتشرّعة في ذلك الزمان ، وأن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالبا ، وحكم بشمول النزاع لجميع ما اجتمعت فيه هذه الشروط من هذه الألفاظ ، واستظهر ذلك من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ، ثم اختار القول بالإثبات ، واستدلّ له بوجوه عرف مواقع النّظر ( 2 ) فيها ، فاعتذر بأنّ من ضمّ بعضها إلى بعض تحصل المظنة
[1] الفصول الغروية : 43 . [2] الأنفال : 35 . [3] الشيخ محمد تقي صاحب ( هداية المسترشدين ) جدّ المصنّف طاب ثراهما . ( مجد الدين ) ( 4 ) عرف ضعفها ، وورود الإشكال عليها . ( مجد الدين )