على الأخذ بالأقارير مطلقا ، وبظواهر ألفاظ الوصايا ، والأوقاف ، ونحوها ، فخلاف المحقق القمي في ذلك بجعله الأول من الظن الخاصّ ، والثاني من الظن المطلق [1] ، ضعيف جدا ، كما أوضحه الشيخ ، بل أعطاه من الكلام فوق ما يستحقه فراجع الرسالة [2] . وما دعا هذا المحقّق إلى هذا التفصيل سوى الشغف بنفاق سوق الظن المطلق ، وكساد الظن الخاصّ ، ولولاه لما كان يخفى على فاضل مثله . إنّ أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بما سمعه غيرهم عنهم ، ويأخذون بظواهر ألفاظه أخذ سامعه ، مع انفتاح باب العلم لهم بالرجوع إليهم ، وعليه سيرة شيعتهم ، بل عامة الناس في الأخذ بظواهر الألفاظ في الأوقاف والوصايا ، مع إمكان الرجوع إلى الواقف والموصي ، وإذا اعترف رجل بدين عليه مخاطبا ولده ، فاجتاز بهما من سمع ذلك منه ، فهل ترى أحدا يتوقّف عن قبول شهادته ، لكونه غير مقصود بالخطاب ، أو يقبل من المشهود عليه هذا الاعتذار ؟ نعم ، لو علم بناء الكلام على اصطلاح خاص ، والاعتماد على قرائن خصوصيّة بين المتخاطبين لا يكون الظهور حجّة . ( خلاف بعض [3] علمائنا المحدّثين في حجية ظواهر الكتاب ) وعلى هذا الأصل بنى القول بمنع حجية ظواهر الكتاب الكريم جمع من المحدّثين ، وهذا وإن كانت جناية عظيمة ، ولكن لم يتعمّدها هؤلاء الأبرار ، وما
[1] قوانين الأصول 1 : 398 و 403 و 2 : 101 . [2] فرائد الأصول : 40 وما بعدها . [3] منهم : محمد بن الحسن الحر العاملي رحمه الله صاحب كتاب وسائل الشيعة .