responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 437


بسم اللَّه الرحمن الرحيم نبدأ بعد الحمد للَّه والصلاة على محمد وآله عليهم السلام ، بكلام الشيخ الأعظم - طاب ثراه - تبركا وتأدبا ، قال :
« اعلم أنّ المكلَّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإمّا يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن » [1] وقال الشيخ الأستاذ - طاب ثراه - في الحاشية ما لفظه : « مراده من المكلَّف من وضع عليه القلم من البالغ العاقل ، لا خصوص من تنجز عليه التكليف ، وإلاّ لما صح جعله مقسما لما ذكر من الأقسام ، إذ بينها من لم يكن عليه تكليف أو لم يتنجز عليه تكليف لو كان » [2] .
أقول : ومع ذلك لا يسلم من الإشكال ، إذ المراهق الشاك في البلوغ لا بدّ له من بناء عمله على أحد الأصول الآتية ، كاستصحاب عدم البلوغ ، أو بقاء الصغر ، بل القاطع بعدم البلوغ إذا شك في ثبوت بعض التكاليف عليه ،



[1] فرائد الأصول : 2 .
[2] حاشية فرائد الأصول : 1 .

437

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست