فيه أعظم لأن الاختلاف بينهما دائمي وهو أفحش بكثير من الاختلاف بين حدّي الترخص . وطريق الحلّ في المقامين واحد ، وهو أنّ المحال كون الشيء بحسب الواقع محدودا بحدّين مختلفين وهو الكثير أو الكرّ هناك ، وكذلك الخروج عن سن الطفولة والخروج هنا [1] ، ولكن جعل لمعرفتهما طريقين وأيّهما حصل لغا الآخر . وجعل العلامات المختلفة لأمر واحد شائع في العرف والشرع ، ولا أدري ما الفرق بين المقام وبين علائم البلوغ على ما هي عليها من التفاوت الكثير الَّذي قد يفصل بينها سنون عديدة ؟ وبالجملة لم يظهر لي وجه لتخصيص علامتي حدّ الترخّص بهذا البحث دون أمثاله . ( مفهوم الوصف ) والمراد منه هنا كلّ أمر زائد على الذات قد أخذ في موضوع الحكم فهو أعمّ من الوصف عند النحويّين . وقد يقال بشموله جميع القيود المتعلَّقة بالكلام كالزمان والمكان ونحوهما . ويدخل فيه ما يسمّى بالوصف الضمني نحو قوله عليه السلام : ( لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا ) [2] .
[1] أي الخروج عن البلد . [2] صحيح البخاري 8 : 45 ، صحيح مسلم 4 : 1769 / 2257 - 2259 ، سنن أبي داود 4 : 302 / 5009 . سنن الترمذي 5 : 140 و 141 / 2851 و 2852 ، سنن ابن ماجة 2 : 1236 و 1237 / 3759 و 3760 ، سنن الدارمي 2 : 297 ، مسند أحمد 1 : 175 و 177 و 181 و 2 : 39 و 288 و 331 و 391 و 478 و 480 و 3 : 8 و 41 .