responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 415


وكثير من الأخبار الواردة في النهي عن المحرمات من هذا القبيل ، فينبغي التنبّه له ، وبهذا يجاب عن الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة ، ويخرج آية التأفيف [1] عن باب المفهوم .
وأما الثاني أعني مفهوم المخالفة فهو أقسام ، أهمها :
مفهوم الشرط اختلفوا في أنّ تعليق الأمر ، بل مطلق الحكم على شرط هل يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط أم لا ؟ هذا هو الترجمة المعروفة والعنوان الرائج لهذه المسألة .
وفي التقريرات : « إنّ لفظ التعليق مشعر بالانتفاء عند الانتفاء ، فلا يناسب أخذه في العنوان ، وغيّره إلى قوله : تقييد الحكم بواسطة ( إن ) وأخواتها [2] » [3] إلى آخره .
ولا أدري لما ذا صار لفظ التعليق مشعرا بالانتفاء عند الانتفاء دون لفظ التقييد ؟ مع أنّهما لفظان متقاربان في المعنى جدّاً ، كما نبّه عليه في الفصول [4] ، بل لقائل أن يقول : إنّ التقييد أظهر من التعليق في ذلك .



[1] الإسراء : 23 .
[2] مثل : إذا ولو .
[3] مطارح الأنظار : 169 .
[4] الفصول الغروية : 147 .

415

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست