وكثير من الأخبار الواردة في النهي عن المحرمات من هذا القبيل ، فينبغي التنبّه له ، وبهذا يجاب عن الاستبعادات الواردة في موارد كثيرة ، ويخرج آية التأفيف [1] عن باب المفهوم . وأما الثاني أعني مفهوم المخالفة فهو أقسام ، أهمها : مفهوم الشرط اختلفوا في أنّ تعليق الأمر ، بل مطلق الحكم على شرط هل يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشرط أم لا ؟ هذا هو الترجمة المعروفة والعنوان الرائج لهذه المسألة . وفي التقريرات : « إنّ لفظ التعليق مشعر بالانتفاء عند الانتفاء ، فلا يناسب أخذه في العنوان ، وغيّره إلى قوله : تقييد الحكم بواسطة ( إن ) وأخواتها [2] » [3] إلى آخره . ولا أدري لما ذا صار لفظ التعليق مشعرا بالانتفاء عند الانتفاء دون لفظ التقييد ؟ مع أنّهما لفظان متقاربان في المعنى جدّاً ، كما نبّه عليه في الفصول [4] ، بل لقائل أن يقول : إنّ التقييد أظهر من التعليق في ذلك .
[1] الإسراء : 23 . [2] مثل : إذا ولو . [3] مطارح الأنظار : 169 . [4] الفصول الغروية : 147 .