غصبا ، بل الغصب ما كان على سبيل القهر والعدوان لغة وشرعا ، كما سيأتي توضيحه ، فالدخول دار الغير مخافة السبع أو لإنقاذ نفس محترمة ليس بغصب لا أنه غصب جوّزته الضرورة . ( النّظر في المثالين المعروفين لهذه المسألة ) لهذه المسألة أمثلة كثيرة ، والمعروف المذكور في كتب الفقه وأصوله : الصلاة في المكان ، واللباس المغصوبين . قال في الفصول : « إذا قلنا بأن الكون جزء من الصلاة ، لم نرد به كون المكلَّف أيّ وجوده كما قد يسبق إلى الوهم ، فإنه ليس جزءا من الصلاة ، ضرورة أنّ وجود الموضوع ليس جزءا من العرض القائم به ولا كونه في المكان ، أعني تحيزه فيه ، لأنّ مفهوم التحيّز خارج عن مفهوم الصلاة ، بل نريد به الأكوان التي يكون المصلَّي عليها من حركاته وسكناته كقيامه وركوعه وسجوده . ولا ريب أنّ القيام في المكان المغصوب عين الغصب وجزء من الصلاة ، وعلى حدّه بقيّة الأكوان ، فتكون الصلاة في المكان المغصوب بجميع أجزائها الفعلية غصبا ، لأنها عبارة عن حركات وسكنات [1] مخصوصة ، هي غصب إذا وقعت في المكان المغصوب » [2] . وكتب الفقه وأصوله مشحونة بما ذكره طاب ثراه ، وبالفروع التي تتفرع عليه . وعندي في بطلان الصلاة من جهة الغصب نظر ، لا بدّ أن أبدي وجهه
[1] إن كان للسكون جمع فليكن سكونات ، ولعلَّه جرى على المشهور ، أو هو غلط من النسّاخ . ( منه رحمه اللَّه ) . [2] الفصول الغروية 137 .