وهي عدم تسليم كونه في العرف كذلك . فإذا حكم قوم ببطلان العبادة مع التكرار مستدلَّين بأنه يعدّ في العرف لاعبا بأمر المولى لا ممتثلا ، فما ذا يكون حكمهم في محصنة نذرت أن تسرّ أحد أرحامها فمكّنته من نفسها ، فهل ترى أهل العرف يحكمون بأنها أدّت فرضها وبرّت نذرها ، أو يزيدون على الحكم بعدم الوفاء ، الحكم بأنها لاغية لاعبة مستخفّة طنّازة ؟ . وبالجملة ، لا أظن فقيها يقول بالامتثال في أمثال هذا المثال . وهنا وجه آخر ليس بأبعد من سابقه وهو الجواز عقلا وعدم الجواز شرعا ، بمعنى أنّ الشرط في صحّة العبادات عدم الإتيان بها في الفرد المحرّم ، لقولهم عليهم السلام : « لا يطاع اللَّه من حيث يعصى » . وقولهم عليهم السلام : « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرام الحلال » [1] ونحو ذلك ممّا عسى يظفر به المتتبّع في مسألة لباس المصلَّي ومكانه ، فإن تمّ هذا - ولا يتم بعمومه - تكون الصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الحرير ، وتكون أمثلة هذه المسألة في عداد مسألة النهي في العبادات . ( ثمرة النزاع في أصل مسألة الاجتماع ) إن كانت لهذه المسألة ثمرة مهمّة ، فهي الصلاة ونحوها في المكان واللباس المغصوبين ونحوهما إذا فرض اتّحادها أو بعض أجزائها مع الغصب ، فإنّها تصح على القول بالجواز ، وتبطل على القول بالمنع . أما الصحّة - على الأول - فواضح ، لعدم الاجتماع الاتّحادي بينها وبين الغصب ، بل بما يشبه الاجتماع الموردي .
[1] عوالي اللآلي 3 : 466 / 17 ، والحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .