responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 331


واضح ، ومرّ ما يتعلَّق بالثاني في بحث الضدّ .
ويكون مطلقا ومشروطا ، ومنجّزا ومعلَّقا ، نحو لا تهن زيدا ، ولا تهنه إن زارك ، ولا تكن معه في البلد يوم الجمعة .
ويكون عينيّا وتعينيّا وكفائيا وتخييريّا على خلاف في إمكان الأخير ، وقد يمثّل له بحرمة الجمع بين الأختين ، وفيه نظر إذ العنوان المأخوذ فيها أمر واحد وجودي وإن توقف الامتثال على ترك أحدهما . وتحقيق المقام غير مهمّ ، والمثال غير عزيز .
وللثالث ما لو فرض وجود المفسدة في تزوّج جميع أولادك ، أو الصلاح في ترك أحدهم له .
7 - ثم إنّ النهي لا يستلزم المفسدة في المنهيّ عنه ، كما هو الشائع على الألسنة وان كان الغالب فيه وجودها في متعلَّقة ، إذ قد تكون المصلحة في النهي نفسه ، وقد مرّ نظيره في الأوامر ، وقد يكون لفوت المصلحة الملزمة إلاّ أن يقال : إنه حينئذ قسم من المفسدة .
8 - يعرف الحل في عدّة من مسائل النهي مما مرّ في نظائرها في الأمر من غير احتياج للفطن الذكي إلى زيادة بيان كالنهي بعد الحظر ، والنهي عن النهي ، وبقاء الكراهة بعد نسخ الحرمة ، ونسخه قبل وقت العمل .
وأما المسائل التي جرت العادة على التعرّض لها في هذا الباب لكونها تختصّ بالنهي ، أو أنها أنسب به من سائر الأبواب فعدّة مسائل ، أولها وأهمها :
جواز اجتماع الأمر والنهي في فرد واحد وعدمه [1] والمراد من الجواز الجواز العقلي أعني الإمكان ، وبالاجتماع اجتماعهما



[1] هذا هو العنوان المشهور الخالي عن القصور ، وربّما يحذف بعض ألفاظه ويكتفي بلفظ . « جواز اجتماع الأمر والنهي » اختصارا لوضوح المراد ، وجريا على سيرة المصنفين في كل فن ، فيقول المتكلَّم والأصولي ، مسألة الجزء أو الأجزاء ، فأوجب ذلك انتقاد غير واحد من أهل هذا العصر بأنه يوهم كون النزاع في أمر بديهي الامتناع . وللخلاص من هذا الإشكال التافه جعل بعضهم النزاع صغرويّا كباب المفاهيم . وغيّره غيره إلى عبارة طويلة مملَّة على خلاف ما يتوخّاه العلماء من اختصار العناوين ، ولو ذكر لفظ الفرد كفاه في الحذر عمّا زعمه اعتراضا . وأوجب بعضهم لزوم ذكر تعدّد الجهة في الفرد لزعمه أنّ تركه يوهم دخول المطلق الواحد ، ولو فعل ذلك لعاد اعتراضه في ترك تقييد الجهتين التقييديّتين لأنه يوهم دخول التعليليّتين والمناط وغيرهما ، ولم لم يسر اعتراضه هذا إلى غيرها من المسائل فيعترض بترك ذكر المقدّمة الوجوديّة المقدورة في باب مقدّمة الواجب ، وهكذا في سائر مسائل العلوم ، وكل ذلك ناش من الغفلة من أنّ العناوين إنّما تؤخذ على نحو الإجمال . ( منه ) .

331

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست