بجميع خواصّهما حتى التقرّب وضدّه ، والامتثال والمخالفة ، واستحقاق الثواب والعقاب معا . وما نقل عن القاضي من أن الفعل يسقط في الصلاة عندها لا بها ، فلا يبعد أن يكون مراده التوصليات ، وإن كان يبعده مورد كلامه وهو الصلاة . والمراد من الأمر والنهي مطلق أقسامهما وإن كانا ظاهرين في النفسيّين الأصليّين العينيّين التعينيّين المطلقين على تفاصيل في بعضها تعرف المهمّ منها في مواقعها ، بل يجري في غيرهما من الأحكام ، أعني الكراهة والاستحباب وفي اجتماع كل حكم مع مثله ، لأنّ محذور اجتماع الأمثال كاجتماع الأضداد ، بل ويجري في مراتب كل منها مع أنفسها . والحال في اجتماع واجبات ومحرّمات كالحال في اجتماع واجب واحد وحرام كذلك . وكذلك في غيرهما ، إذ لا فرق بين فرد ذي جهتين وبين فرد ذي جهات ، فيتصوّر المسألة بصور كثيرة . والمراد بالفرد كل موجود خارجي يكون مصداقا لطبيعتين إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها .