responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 325


( القول في النواهي ) المباحث المتعلَّقة بالنهي منها ما يتعلَّق بحقيقته ، ومنها ما يتعلَّق بالدالّ عليه ، ولمّا كان شريك الأمر في كون كلّ منهما طلبا ، إلاّ أنّ هذا طلب الترك ، وذاك طلب الفعل ، يظهر الحال في أكثر المباحث المتعلَّقة بالقسم الثاني - كالمباحث المتعلَّقة بمطلق الطلب - بما تقدّم في مباحث الأمر .
1 - فإذن ، النهي بمادّته وصيغته موضوع لطلب ترك متعلَّقه ولو كان تركا ، ومستعمل فيه وإن كان بدواع أخر غير الطلب .
ويحمل مجرّده على عدم الرضا بالفعل ( الحرمة ) لا لوضع اللفظ له ، ولا لخصوصيّة فيه من قرينة ونحوها ، بل لتمام الحجّة به وعدم صحة اعتذار المنهي إذا ارتكبه باحتمال كونه للكراهة .
ولذا يجري عمدة ما ذكروه في حمله على التحريم من ذم العقلاء على المخالفة ، وحكمهم باستحقاق العقاب عليها في غير الألفاظ ، كما تقدم .
2 - ويعتبر فيه كالأمر صدوره ممّن تلزم إطاعته ولو ادّعاء بجهة من الجهات من حيث إنه واجب الإطاعة ، ولا يكفي مطلق العلوّ ولا الاستعلاء إن لم يرجع إلى ادّعاء العلوّ ، ولا ممّن تجب إطاعته إذا لم يصدر من جهة وجوب الإطاعة ، ولذا لا يصدق على نهي الملك لغير رعيّته ، والمولى لغير عبده ، ولا على نهي من تجب طاعته إذا لم يصدر من تلك الجهة ، ولذا قال صلَّى اللَّه عليه وآله في جواب بريرة لمّا قالت : أتأمرني يا رسول اللَّه ؟ : « لا ، بل أنا شافع » [1] .
واعتبر بعضهم فيه - كالأمر - العلوّ والاستعلاء معا ، وخصّه بكل منهما



[1] سنن الدار قطني 3 : 294 / 183 ، صحيح البخاري 7 : 62 ، سنن ابن ماجة 1 : 671 / 75 20 .

325

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست