responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242


صرحا [1] ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم [2] ، أو أنه مستند إلى غيره ؟ ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محلَّه .
( الواجب النفسيّ والغيري ، والأصلي والتبعيّ ) أما الأول فقد عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره .
وأورد عليه بأنّ اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ كلَّها أو جلَّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها .
وأجاب عنه في الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » [3] .
وتبعه في ذلك الشيخ [4] فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » [5] .
قلت : الأمر النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا [6] ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه اللَّه



[1] غافر : 36 .
[2] مطارح الأنظار : 59 .
[3] هداية المسترشدين : 193 .
[4] الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه . ( مجد الدين ) .
[5] مطارح الأنظار : 66 .
[6] كالوضوء مثلا فإنه واجب نفسي بغرض التوصّل إلى نفسي آخر وهو الصلاة ، والأمثلة لذلك كثيرة . ( مجد الدين ) .

242

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست