صرحا [1] ويظهر ذلك من الشيخ الأعظم [2] ، أو أنه مستند إلى غيره ؟ ومقتضى الأصل العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة يدفعها الأصل كما ثبت في محلَّه . ( الواجب النفسيّ والغيري ، والأصلي والتبعيّ ) أما الأول فقد عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره . وأورد عليه بأنّ اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ كلَّها أو جلَّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها . وأجاب عنه في الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » [3] . وتبعه في ذلك الشيخ [4] فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » [5] . قلت : الأمر النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا [6] ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه اللَّه
[1] غافر : 36 . [2] مطارح الأنظار : 59 . [3] هداية المسترشدين : 193 . [4] الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه . ( مجد الدين ) . [5] مطارح الأنظار : 66 . [6] كالوضوء مثلا فإنه واجب نفسي بغرض التوصّل إلى نفسي آخر وهو الصلاة ، والأمثلة لذلك كثيرة . ( مجد الدين ) .