responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 241


طاب ثراه ، إذ النيابة كافية في إسقاط الحقّ ولو مع عدم رضاء الميّت وامتنانه من النائب كما في الديون الدنيويّة .
على أنه من أين يعلم أنّ جميع الأموات يطَّلعون على فعل النائب ، ويرضون به ؟ ولو فرض اطَّلاعهم عليه فهل ترى من نفسك التوقف في كفاية النيابة ، والحكم بلزوم التكرار حتى يأتي من عالم الآخرة خبر رضاء الميت ، وامتنانه ؟ ولعلّ ما ذكرته يصلح لأن يكون شرحا لما أفادنا السيد الأستاذ .
وأما حصول القرب الفعلي فغير مأخوذ في مفهومه ، ولا لازم له وإن كانت العبادات موضوعة لأن يتقرّب بها ، ولا ملازمة بين حصول القرب وسقوط الأمر ، فكثير من العبادات التي يباشرها المكلَّف بنفسه لا يعلم بحصول القرب فيها ، بل لعلّ منها ما هي مبعّدة لا مقرّبة ، وإنما قصاراها سقوط الأمر ، والأمن من العقاب ، كما ذكره المحقق القمي على ما ببالي ، ولهذا امتازت [1] شرائط الصحة عن شرائط القبول ، فربّ عبادة صحيحة تردّ ، ويضرب بها وجه صاحبها كما دلّ عليه صريح الكتاب ، ومتواتر السنة .
وبالجملة قد اتّضح بما بيّناه عدم لزوم حصول القرب الفعلي في التعبّديات ، وأنّه لا فرق بينها وبين التوصّليّات إلاّ لزوم حصول قصد القربة فيها ، وأين قصد القربة من التقرّب معنى وإن تشابها لفظا .
هذا ، ولو شكّ في لزوم المباشرة فمقتضى ظهور الصيغة لزوم المباشرة قطعا ، وهل هذا الظهور مستند إلى الوضع ، فيكون مجازا فيما علم بكفاية التسبّب فيه ، أو النيابة عنه ، كما قال المفسرون [2] في قوله تعالى : يا هامان ابن لي



[1] خلافا لبعض أساتيذنا ، فإنه زعم أن كل عبادة صحيحة مقبولة ، وبالعكس . ( مجد الدين ) .
[2] إذ نسبة البناء إلى هامان - مع كونه غير مباشر لهذا العمل وليس إلاّ التسبيب - مجاز . ( مجد الدين ) .

241

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست