responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214


أن يقال : إنّ المراد بالخارج ما يحتمل الخروج ، لكنه - كما ترى - بعيد عن ظاهر العبارة بأقصى مراتبه ، واللَّه العالم .
( تقسيمات الواجب ) وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة ، باعتبارات مختلفة ، منها : تقسيمه إلى مطلق ومشروط [1] ، والأول كما في الفصول إلى منجّز ومعلَّق [2] .
أما المطلق فقد يقال في تعريفه : بأنه ما لا يتوقف وجوبه على شيء بعد الشرائط العامة [3] لجميع التكاليف .
وقد يقال : ما لا يتوقف [4] وجوبه على شيء أصلا حتى الشرائط العامة ، كما في تقريرات الشيخ الأعظم [5] ، ولازمه أن لا يوجد له مصداق أبدا كما تنبّه له ، والتزم على بعده به .
وقد يقال : بأنه ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، وعلى هذا



[1] اعلم أن في المطلق والمشروط اصطلاحات ، منها : أن المطلق ما لا يتوقف بعد حصول شرائط التكليف على شيء كالمعرفة والمشروط بخلافه كالحج . أقول : فعلى هذا الاصطلاح لم يكن المطلق مطلقا حقيقيا بل اصطلاحيّا لكونه مشروطا بهذه الأربعة إلاّ أن الاصطلاح قد جرى بتسميته مطلقا . فان قلت : يمكن أن تكون الشرائط شرائط المكلف لا التكليف ، فيكون المطلق مطلقا حقيقيا . قلت : بلى ، لكن حينئذ خرج المشروط عن كونه مشروطا ، وإمكان اتخاذ شرائطه شرائط المكلف لا التكليف كالحج المشروط بالاستطاعة ، فإنه يمكن فيه اتخاذ الاستطاعة شرط المكلف فيكون الحج واجبا مطلقا ، انتهى ، نقلا من كتابنا مسائل العلوم . ( مجد الدين ) .
[2] الفصول الغروية : 79 .
[3] العلم والعقل والقدرة والبلوغ . ( مجد الدين ) .
[4] تعريف الواجب المطلق بهذا المعنى مما يفضي إلى العجب من الفاضل المقرر ، وكيف يمكن تصوير الواجب المطلق بهذا المعنى فضلا عن وقوعه ، والعقل يحكم بعدم جواز الطلب الإلزاميّ مثلا من غير القادر ، أو غير العاقل ، أو غير العالم ، أو الصبي ؟ منشؤ الاشتباه ما ذكرناه في الحاشية ، فراجع . ( مجد الدين ) .
[5] مطارح الأنظار : 44 .

214

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست