responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 213


وأيضا الكلام في وجوب المقدّمة - كما مرّ إجمالا ، وستعرفه تفصيلا - ترشح الطلب المولوي من ذي المقدّمة عليها ، فتجب مولويّا ، وتحصيل العلم بالفراغ ليس بواجب شرعي أصلا ، حتى ينازع في ما يجب تبعا له .
ثمّ الَّذي يجب بهذه القاعدة هو الإتيان بما يحتمل أن يكون هو الواجب أو جزء منه ، ولا يعقل أن يكون ما يقطع بعدم وجوبه مقدّمة علميّة له ، وهذا ظاهر جدّاً .
ولكن في كثير من المتون الفقهيّة في مسألة الوضوء وغيره : أنه يجب غسل شيء من خارج الحدّ ، أو من الباطن مقدّمة ، فإن أرادوا بها المقدّمة الوجوديّة ، على أنه بعيد من ظاهر العبارة ، بل ببالي تصريح بعضهم بخلافه ، ففيه منع التوقف [1] ، وإنما المسلَّم استلزام غسل مقدار الواجب لانغسال ما خرج عن حدّه ، وأين الاستلزام من المقدمة ، واللوازم العادية والعقلية لإتيان الواجب كثيرة ، كما لا يخفى ، ولا يقول أحد بوجوبها .
وإن أرادوا بها المقدّمة العلمية ، ففيه ما عرفت من عدم معقولية ذلك ، فلو قيل لمن لا يعرف زيدا : أكرم زيدا . فالعلم بإكرامه يحصل بإكرام من يحتمل أن يكون زيدا ، ولا يعقل أن يكون إكرام من يعلم أنه عمرو - مثلا - مقدّمة للعلم بإكرام زيد ، وما الأجزاء القريبة من حدّ الوجه - مثلا - إذا علم خروجها إلاّ كالنحر والصدر وغيرهما من الأجزاء البعيدة عنه .
وهذا ظاهر جدّاً وإن لم أعثر على من تنبّه له ، فضلا عمّن نبّه عليه ، وقد ذكرت ذلك في شرح كتاب نجاة العباد [2] ، فلا مناص في تصحيح ما قالوه ، إلاّ



[1] لأنه يشترط في المقدّمة الوجوديّة توقف الواجب عليها فهنا إنّا نمنع توقف الواجب على ما نعلم خروجه ، وهذا ظاهر جدّاً ، فمن قال بأنّ المراد بالتوقف التردد بمعنى إنّا لا نتردّد فيه فقد أخطأ . ( مجد الدين ) .
[2] المسمّى ب ( كبوات الجياد في شرح نجاة العباد ) وهذا الكتاب أحسن من أن يوصف . ( مجد الدين ) .

213

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست