responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 86


وإن كان بسيطاً ، فإمّا أن يكون عنواناً مطلوباً ، أو ملزوماً مساوياً له ، والأوّل غير معقول ، لأنّه يلزم أخذ ما لا يتأتى إلاّ من قبل الطلب في متعلّقة ، منع أنّه يلزم الترادف بين الصلاة والمطلوب ، مضافاً إلى أنّه يلزم عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط حينئذ ، لعدم الإجمال في المأمور به ، وإنّما الإجمال فيما يحصل به ، والحال أنّ القائلين بكونها موضوعة للصحيحة ليس كلّهم أو جلّهم قائلين بأنّ المرجع هو الاشتغال والاحتياط ، بل يقولون بجواز الرجوع إلى البراءة لنفي جزئية المشكوك أو شرطيّته ، وهذا الإشكال جار فيما لو كان الجامع ملزوماً مساوياً للمطلوب .
وقد تصدّى بعض الأعاظم من القائلين بكون الموضوع له هو الصحيح بما حاصله : أنّ الجامع الذي هو له الموضوع في مثل لفظ الصلاة هي صلاة القادر المختار الحاضر وغيرها من الصلوات ليست صلاة حقيقة عند الشارع ، وإنّما هي أبدال عنها ، ولكن المتشرعة توسّعوا في تسميتها صلاة فصارت حقيقة عندهم لا عند الشارع .
ولا يخفى أنّ التوسعة في المصداق وتطبيق المفهوم عليه يتصور على نحوين :
أحدهما : ما كان بلا تصرف في المفهوم ، بل ابقاؤه على حاله كتطبيق الحقّة وغيرها من المقادير والأوزان على ما يزيد عليها أو ينقص عنها بقليل ، فإنّ العرف يتسامحون في اطلاق الحقة على ما ينقص أو يزيد عليها بمثقال مثلا ، ويقولون :
إنّه حقّة مع أنّه لو سئل [1] عنهم عن مقدار الحقّة لا يقولون : إنّها موضوعة للأعمّ فما كان واجداً لهذا المثقال أو فاقداً له ، بل يقولون : إِنّها موضوعة للواجد لها .
والثاني : ما كان بتصرف في المفهوم بتوسعته وعدم ابقائه بحاله كالمعاجين ، فإنّ العرف يطلقون لفظ ال‌ " ترشي [2] " مثلا الموضوع لمعجون مركب من عدّة أجزاء على ما نقص بعض أجزائه ، بل تبدّل بعض أجزائه ، بل غالب أجزائه بحيث ربّما صار مبايناً لما كان الموضوع له أوّلا لما يترتّب عليه من الأثر المقصود منه ،



[1] كذا في الأصل ، والصواب لو سئلوا .
[2] فارسية بمعنى المخلّل .

86

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست