responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 79


النافين له من صحّة سلوكهم على منوالهم سهل إنّما هو أحد الأمرين :
الأوّل : هو أن المنكرين للحقيقة الشرعيّة لا ينكرون الحقيقة المتشرعة في هذه الأزمنة المتأخّرة ، ومن المعلوم أنّه لو كانت هذه الألفاظ حقائق في تلك المعاني في هذه الأزمنة أنّها كانت حقائق في زمن الأئمة ( عليهم السلام ) سيّما الصادقين ، إذ نعلم قطعاً فساد القول بأنّها ما كانت حقائق في زمنهم وصارت حقائق فيها بعدهم وهذا القدر يكفي في ترتّب الثمرة على النزاع فيها ، وأنّها هل هي موضوعة للصحيحة حتى تحمل هذه الألفاظ الصادرة عنهم عليها ، أو للأعمّ حتى تحمل عليه ؟
ولا يهمّنا المناقشة في تسميتها حقيقة شرعيّة أو حقيقة متشرعة ، وعلى تقدير العدم لا إشكال في أنّ ما كانت هذه الألفاظ حقائق فيها في هذه الأزمنة كان مجازاً مشهوراً في الأزمنة السابقة حتى زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فالنزاع في أنّ هذه الألفاظ حقائق في الصحيحة في هذا الزمان حتى يستكشف كونها مجازات مشهورة في أزمنتهم ، وتحمل الألفاظ الصادرة عنهم عليها أو حقائق في الأعمّ حتى الألفاظ الصادرة عنهم عليه .
والحاصل أنّ كونها حقائق في هذه الأزمنة في الصحيح أو الأعم هو محل النزاع ، وهو يكفي في ترتّب الثمرة المقصودة ، وهو حمل الألفاظ الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) على ما هو معنى حقيقي الآن ، لأنّ ما هو حقيقي ملازم إمّا للوضع في أزمنتهم ، أو كونها من المجازات المشهورة في تلك المعاني وأيّهما كان يكفي في حمل الألفاظ الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) على هذه المعاني التي حقيقة عند المتشرعة فعلا ، فتأمّل .
إذ على تقدير كونها حقيقة شرعيّة في زمنهم يكفي في ترتّب الثمرة المقصودة ، وأمّا على تقدير المجازية فأوّلا كونها مجازاً مشهوراً غير معلوم ، وعلى تقدير كونها مجازاً مشهوراً لا يكفي في ترتّب الثمرة إلاّ على القول بالحمل عليه عند دوران الأمر بينه وبين الحقيقة المرجوحة وهو غير معلوم ، وقد عرفت أن الأقوال في تلك المسألة ثلاثة .

79

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست