responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 785


زائد وارد على العامّ ، والأصل عدمه ، فلذا يرجع على الأوّل إلى استصحاب حكم الخاصّ وعلى الثاني إلى عموم العامّ .
وقد أُشكل عليه : بأنّ الزمان كما يمكن أن يكون في طرف العامّ ظرفاً ويمكن أن يكون قيداً ، فكذلك في طرف الخاص ، فعلى هذا ، الاقسام المتصورة أربعة ، لأنّه إمّا أن يكون قيداً فيهما أو ظرفاً فيهما أو قيداً في العامّ وظرفاً في الخاصّ أو بالعكس .
فعلى الأول لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، لأنّه من إسراء حكم موضوع [ إلى موضوع ] آخر ، إذ هذا الفرد في الزمان الثاني موضوع مغاير مع الموضوع في الزمان الأوّل ، فلابدّ فيه من الرجوع إلى عموم العامّ ، لأنّ خروج هذا الفرد عن العامّ في الزمان الأوّل معلوم وخروجه في الزمان الثاني مشكوك ، والفرض أنّه فرد مغاير لسائر الأفراد ولهذا الفرد في الزمان الأوّل بالنسبة إلى العامّ أيضاً ، فيشمله حكمه ، فالرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ في هذا القسم لا يجوز ، لأنّه من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، مع أنّه موجب لزيادة التخصيص في العامّ مضافاً إلى أنّه لا مجرى للاستصحاب مع وجود دليل اجتهادي وهو العموم كما لا يخفى .
وعلى الثاني لا يجوز الرجوع إلى العام ، لأنّه قد خصِّص وخرج هذا الفرد من تحته وليس خروجه في الزمان الثاني تخصيصاً زائداً في العام ، وليس هذا الفرد في الزمان الثاني مغاير معه في الزمان الأوّل ، حتى يكون استصحاب حكم الخاصّ من إجراء حكم موضوع آخر ، فلابدّ فيه من استصحاب حكم الخاصّ .
وعلى الثالث لا يجوز الرجوع إلى استصحاب حكم الخاصّ ، لأنّ الاستصحاب أصل عملي ومع الدليل اللفظي وهو العموم الدالّ لا تصل النوبة إليه ، نعم مع عدمه يجري فلابدّ فيه من الرجوع إلى عموم العامّ وإلاّ لزم التخصيص الزائد على المتيقّن .
وعلى الرابع لا يجوز الرجوع إلى العامّ لأنّ هذا الفرد خرج منه ، ولا فرق بين

785

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست