وجوده في يوم الجمعة ، وأمّا الآثار المترتّبة على حدوثه في ذلك اليوم لو كان له أثر فلا يمكن إلاّ على القول بالأصل المثبت ، لأنّ لازم عدم وجود الحدث في يوم الخميس أن يكون حدوثه وهو أوّل وجوده في يوم الجمعة ، أو بأن يقال إنّه من الموضوعات المركّبة التي تحرز أحد جزءيها بالوجدان والآخر بالأصل ، لأنّ الحدوث عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم ، فوجود الجنابة في يوم الجمعة لمّا كان محرزاً بالوجدان وعدمها قبله كان محرزاً بالأصل فيتركّب الموضوع وهو حدوث الجنابة يوم الجمعة ، ويترتّب آثار حدوثه في ذلك اليوم ، نعم لو قيل بأنّ الحدوث عبارة عن نحو وجود خاصّ فلا يثبت باستصحاب عدم وجودها في يوم الخميس حدوثها يوم الجمعة وترتيب آثار الحدوث ، هذا إذا لم يقطع بارتفاعها بعد الحدوث ، كما إذا شكّ في كريّة ماء يوم الخميس أو يوم الجمعة بعد القطع بصيرورته كرّاً في أحد اليومين ، فإنّ استصحاب عدم كريته يوم الخميس لا مانع منه ، وأمّا يوم الجمعة فلا لأنّه فيه مقطوع الارتفاع بصيرورته كرّاً ، إمّا في يوم الخميس أو يوم الجمعة والآثار المترتّبة على مطلق وجود الكر تترتّب من يوم الجمعة إلى زمان تيقّن ارتفاعه ، وأمّا إذا قطع بارتفاع الكرّية على تقدير حدوثها يوم الجمعة ففي يوم الخميس تترتّب على هذا الماء آثار عدم الكرّية ، فيحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة ، وبعدم رفع الحدث والخبث وغيرهما من الآثار بعد ملاقاته النجاسة ، من جهة إحراز عدم كرّيته بالاستصحاب ، فيحكم بتنجّسه بملاقاة النجاسة وعدم جواز رفع الحدث والخبث وغيرهما من الآثار به بعد ملاقاة النجاسة ، وأمّا في يوم الجمعة فلا أصل في البين يحرز به عدم الكرّية ، فإن قلنا : بأنّ القلّة شرط للانفعال فلا يحكم بانفعاله ، لعدم إحراز قلّته ، وإن قلنا : بأنّ الكرّية مانعة فيحكم بانفعاله ، لعدم إحراز الكرّية ففي يوم الخميس يحكم بانفعاله من جهة إحراز عدم كرّيته بالاستصحاب ، وفي يوم الجمعة يحكم بانفعاله ، من جهة عدم إحراز الكرّية ، فيكون كماء لم يعلم حالته السابقة لا بالكرّية ولا بالقلّة . فتحصّل : أنّ الآثار المترتّبة على مطلق وجود الكرّ لا إشكال في ترتّبها في