< فهرس الموضوعات > تنبيهات الاستصحاب : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : فعليّة الشكّ واليقين < / فهرس الموضوعات > واتباعه والنهي عن مخالفته ، وجعل شخص والياً وقاضياً مع قطع النظر عن أمره بالعمل بأُمور ونهيه عن أُمور ، ومع قطع النظر عن أمر الرعية باتباعه والنهي عن مخالفته كما يصحّ انتزاعها من التكاليف التي في موردها وهكذا البقية . ويمكن أن يقال : إنّها من الأُمور الواقعية التي كشف الشارع كما قيل في النجاسة والطهارة [1] وفي مورد يرى الشرع شيئاً طاهراً والعرف يراه قذراً ، أو بالعكس ، أو يرى العرف شخصاً ابناً لشخص آخر كالمتكون من مائه سفاحاً والشرع لا يراه ابناً يكون من باب التخطئة . ثم إنّ هاهنا تنبيهات الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ اليقين والشكّ من الحالات الوجدانية المتوقّفة على الالتفات ، فإنّ من التفت إلى شيء لابدّ إمّا أن يحصل له اليقين به أو الظنّ أو الشكّ ، ومن لم يلتفت لا تحصل له إحدى هذه الحالات فعلا ، وإن حصلت على تقدير الالتفات . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اليقين والشكّ اللذين هما يعتبران في الاستصحاب وركنان له بحيث لا يتحقّق موضوعه بدونهما هل اليقين والشكّ الفعليين أو الأعمّ منهما ومن اليقين والشكّ التقديريّين ؟ فإن قلنا بالأوّل فيلزم صحّة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ، ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أم لا ، لقاعدة الفراغ ، بخلاف من أحدث ثم شكّ من جهة طول الزمان ونحوه ، ثم غفل وصلّى ، فإنّه يحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ، لكونه محكوماً بالحدث بحكم الاستصحاب ، وأمّا إذا احتمل الطهارة بعد الشكّ فانّه كالأوّل يحكم بصحّة صلاته ، لقاعدة الفراغ ، إذ الحدث الاستصحابي ليس بأعظم من الحدث الواقعي ، فكما أنّه إذا كان محدثاً واقعاً وغفل وصلّى يحكم بصحّة صلاته فيما إذا احتمل الطهارة كذلك إذا كان محدثاً