responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 742


< فهرس الموضوعات > تنبيهات الاستصحاب :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : فعليّة الشكّ واليقين < / فهرس الموضوعات > واتباعه والنهي عن مخالفته ، وجعل شخص والياً وقاضياً مع قطع النظر عن أمره بالعمل بأُمور ونهيه عن أُمور ، ومع قطع النظر عن أمر الرعية باتباعه والنهي عن مخالفته كما يصحّ انتزاعها من التكاليف التي في موردها وهكذا البقية .
ويمكن أن يقال : إنّها من الأُمور الواقعية التي كشف الشارع كما قيل في النجاسة والطهارة [1] وفي مورد يرى الشرع شيئاً طاهراً والعرف يراه قذراً ، أو بالعكس ، أو يرى العرف شخصاً ابناً لشخص آخر كالمتكون من مائه سفاحاً والشرع لا يراه ابناً يكون من باب التخطئة .
ثم إنّ هاهنا تنبيهات الأوّل : أنّه لا إشكال في أنّ اليقين والشكّ من الحالات الوجدانية المتوقّفة على الالتفات ، فإنّ من التفت إلى شيء لابدّ إمّا أن يحصل له اليقين به أو الظنّ أو الشكّ ، ومن لم يلتفت لا تحصل له إحدى هذه الحالات فعلا ، وإن حصلت على تقدير الالتفات .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اليقين والشكّ اللذين هما يعتبران في الاستصحاب وركنان له بحيث لا يتحقّق موضوعه بدونهما هل اليقين والشكّ الفعليين أو الأعمّ منهما ومن اليقين والشكّ التقديريّين ؟
فإن قلنا بالأوّل فيلزم صحّة صلاة من أحدث ثم غفل وصلّى ، ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أم لا ، لقاعدة الفراغ ، بخلاف من أحدث ثم شكّ من جهة طول الزمان ونحوه ، ثم غفل وصلّى ، فإنّه يحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ ، لكونه محكوماً بالحدث بحكم الاستصحاب ، وأمّا إذا احتمل الطهارة بعد الشكّ فانّه كالأوّل يحكم بصحّة صلاته ، لقاعدة الفراغ ، إذ الحدث الاستصحابي ليس بأعظم من الحدث الواقعي ، فكما أنّه إذا كان محدثاً واقعاً وغفل وصلّى يحكم بصحّة صلاته فيما إذا احتمل الطهارة كذلك إذا كان محدثاً



[1] قاله في فرائد الأُصول : ج 2 ص 603 .

742

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست