والحاصل : أنّ الأحكام الشرعيّة الكلّية كغيرها من الأُمور القابلة للبقاء وعدمه ، فيحكم ببقائها ما دام لم يعلم بتحقّق المزيل الذي جعله الشارع مزيلا . فتلخّص : أنّ الشكّ في رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكميّة والمفهوميّة وجريان الاستصحاب فيها وعدمه تابع لجريانه في الحكم الكلّي وعدمه ، فإن قلنا بجريانه فيه فيجري فيهما ، لأنّهما من مصاديقه ، وإن منعنا جريانه في الحكم الكلّي فلا يجري فيهما . ثم إنّه بناءً على اختصاص حجيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع وعدم حجيّته بالنسبة إلى الشكّ في المقتضي هل تختص بما إذا كان الشكّ في وجود الرافع أو تعمّ الشكّ في رافعية الموجود ؟ وقد تقدّم أنّ الشكّ في الرافعيّة إنّما يتحقّق فيما إذا كان شيء متحقّق الوجود مردّد العنوان كالرطوبة المشتبه بين البول والمذي مرجعه إلى قضيتين شكيّتين ، وأمّا الشكّ في وجود الرافع فليس كذلك بل مرجعه إلى قضية شكيّة ، وهو أنّ البول - مثلا - هل وجد ، أم لا ؟ والخبر السابق محتمل أن يكون في مورد الشكّ في رافعية الموجود بأن يكون السؤال عن الخفقة والخفقتين المتحقّق وجودهما المردّد عنوانهما كالرطوبة المشتبهة ويحتمل أن يكون في مورد الشكّ في وجود الرافع بأنّ يكون السؤال عن الخفقة والخفقتين من باب السؤال عن الشبهة الحكمية وغير مرتبط بمورد الاستصحاب ، وإنّما المرتبط به هو قوله : " فإنّ حرِّك في جنبه شيء . . . إلى آخره " ، ويؤيّد هذا الاحتمال جواب الامام ( عليه السلام ) حيث أجاب بأنّه " لا حتى يستيقن أنّه قد نام " وإلاّ كان المناسب أن يقول : إنّه نوم ، أو ليس بنوم ، كما تقدم . وعلى أيّ حال حيث قلنا : إنّ " لا تنقض " قضيّة كلّية ارتكازية لا أنّها حكم تعبّدي ، فلابدّ من الرجوع إلى استقرار بناء العقلاء وطريقتهم ، وأنّ بناءهم وطريقتهم على عدم الاعتناء باحتمال المزيل إنّما هو في مورد الشكّ في وجود المزيل حتى تحمل الأخبار أو الأعمّ منه ومن الشكّ في مزيليته . ولا يبعد أن